إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (3/1053) لسنة 1981 بشأن في شأن كيفية المقرر لمساندة منظمة التحرير الفلسطينية من مكافأة المعينين بالعقدين الثاني والثالـــث

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3/1053 لسنة 1981

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين الموافق :11 ربيع الآخر 1401هـ التاريـخ :16 فبراير 1981م المرجع : د/3 / - 1012 / 2 تعميم رقم )3 (لسنة 1981 في شأن كيفية الخصم المقرر لمساندة منظمة التحرير الفلسطينية من مكافأة المعينين بالعقدين الثاني والثالـــث بالإشارة إلى تعميم وزارة المالية رقم 13 لسنة 1979 الصادر بناء على موافقة مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقمي 44 ، 53 لسنة 1979 -والذي يقضي في مادته الأولى على أن تخصم نسبة 3.5 %من الرواتب الأساسية مع – علاوة الدرجة – لجميع الفلسطينيين العاملين بدولة الكويت أو من هم من اصل فلسطيني ، ويتقاضون مرتباتهم على حساب ميزانية الوزارات والادارات – الحكومية والميزانيات الملحقة والمستقلة (. وحيث أن المعينين على العقدين الثاني أو الثالث يمنحون مكافأة شهرية شاملة في حدود ما يستحقه كل منهم فيما لو عين على درجة طبقا لقانون ونظام الخدمة المدنية. وحيث أن تعميم وزارة المالية المشار إليه قد وضع قاعدة للخصم في هذا الشأن بالنسبة للمعينين على درجات المجموعات الوظيفية المختلفة والمتقاعدين بالعقد الأول – بحيث يتم الخصم من المرتبات الأساسية مع علاوة الدرجة دون البدلات والعلاوات الإضافية .. مما يستوجب تطبيق نفس القاعدة على العقدين الثاني والثالث توحيـدا للمعاملة . لذلك – فإن الخصم بالنسبة للمعينين بموجب العقدين الثاني والثالث يتم في ضوء مفردات ) مكافأة ( كل منهم عند التعاقد من ، المرتب الأساسي مع علاوات الدرجة التى منحت وقت التعاقد وكذلك العلاوات السنوية التي تمنح مستقبلا ، وبحيث يحدد في العقد مبلغ الخصم الواجب استقطاعه طوال فترة سريانه مع ، تعديل هذا المبلغ عند كل تجديد يقترن بمنح علاوة سنوية تضاف إلى المكافآت الشهرية الشاملة . وعليه – يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة ذلك اعتبارا من مرتب شهر ديسمبر 1979 . رئيس الديوان وكيل الديوان بدر يوسف النصر الله

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي