دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 64/3 ـــــــــــــــــــــــ يرجى من جميع الوزارات والدوائر عند انتهاء خدمات أي من موظفيها أو مستخدميها الكويتيين أن ، تذكر فى الكتب الموجهة للديوان والخاصة بانتهاء خدماتهم عما إذا كان كويتيا بالتأسيس أم كويتيا بالتجنس . وفى حالة حصول أي منهم على الجنسية بطريق التجنس ، يرجى ذكر تاريخ صدور المرسوم الأميري الذي منح بموجبه الجنسية الكويتية حتى نتمكن من إنهاء معاملتهم وفقا لأحكام القانون . تحريرا فى م 10/2/1964