إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,565
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (3) لسنة 2024 بشأنأيام تعطيل العمل التي تقررت بموجب تعميم الديوان رقم 16 لسنة 2023

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2024

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم (3) لسنة 2024 بشأن

أيام تعطيل العمل التي تقررت بموجب تعميم الديوان رقم 16 لسنة 2023

يود ديوان الخدمة المدنية أن يحيط كافة الجهات الحكومية بأن مجلس الخدمة المدنية بموجب قراره

المتخذ باجتماعه رقم (1)لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/2/28 قرر الاعتداد بأيام تعطيل الاعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسة العامة لمدة ثلاث أيام لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح-أمير البلاد كأيام مزاولة فعلية وذلك استثناء من النصوص التي تقرر استبعادها في بعض مجالات الوظيفة وذلك كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف مكافاة الأعمال الممتازة أو لتقييم الاداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطع عن العمل خلال الراحات أو العطلات التي تقع بين انقطاعين.

واعتبار ذلك قاعدة عامة تطبق في حالة تعطيل العمل بسبب الحداد .

رئيس ديوان الخدمة

المدنية

د. عصام سعد عبد الرحمن

الربيعان

1445 من شعبان 26 : صدر في

ه.ـ

م. 2024 من مارس 7 : الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي