تعميم رقم (3) لسنة 2024 بشأن
أيام تعطيل العمل التي تقررت بموجب تعميم الديوان رقم 16 لسنة 2023
يود ديوان الخدمة المدنية أن يحيط كافة الجهات الحكومية بأن مجلس الخدمة المدنية بموجب قراره
المتخذ باجتماعه رقم (1)لسنة 2024 المنعقد بتاريخ 2024/2/28 قرر الاعتداد بأيام تعطيل الاعمال في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسة العامة لمدة ثلاث أيام لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح-أمير البلاد كأيام مزاولة فعلية وذلك استثناء من النصوص التي تقرر استبعادها في بعض مجالات الوظيفة وذلك كمدة المزاولة الفعلية المقررة لصرف مكافاة الأعمال الممتازة أو لتقييم الاداء تقييما فعليا أو اعتبار الموظف منقطع عن العمل خلال الراحات أو العطلات التي تقع بين انقطاعين.
واعتبار ذلك قاعدة عامة تطبق في حالة تعطيل العمل بسبب الحداد .
رئيس ديوان الخدمة
المدنية
د. عصام سعد عبد الرحمن
الربيعان
1445 من شعبان 26 : صدر في
ه.ـ
م. 2024 من مارس 7 : الموافق