إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (3) لسنة 2022 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير للعام الميلادي 2022 وذكرى الإسراء المعراج للعام الهجري 1443

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2022

حالة التشريع

ساري

🔍

) تعميم رقم 3

(2022 لسنة

بشأن

عطلة العيد الوطني ويوم التحرير للعام الميلادي 2022 وذكرى الإسراء المعراج

1443 للعام الهجري

-

( لسنة 42) بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1979 الصادر بتاريخ 7/22 / 1979 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته، -

) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم

(179 لسنة 1992

بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية وذلك بمناسبة يوم التحرير،

-

/49) وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم 2016 بشأن 2016/11/28 ( المنعقد بتاريخ

تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن عطلتي الإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف -

( لسنة 5) وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم 2022 بشأن 2022/1/31 المنعقد بتاريخ

الموافقة على تعطيل العمل بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير وذكرى الإسراء والمعراج.

يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي :- لذا

:أولا

تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة –بمناسبة العيد اعتبارا من يوم الأحد الموافق - الوطني ويوم التحرير وذكرى الإسراء والمعراج 7/2/2022

وحتى يوم الخميس الموافق

على 2022/3/3، مع مراعاة 2022/6/6 أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق الآتي: -

/ 2/ 26 يعتبر يوم السبت الموافق

2022

()يوم عطلة رسمية

-

) تعتبر أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 27 / 2022/2 ، 28 / 2022/2 ،

.( أيام راحة 2022/3/2، 1/3/2022

-

يعتبر يوم الخميس الموافق

2022/3/3 )

(يوم عطلة رسمية

ثانيا:

الجهات المختصة بشئونها بمراعاة- الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها المصلحة العامة.

وكـــــــل عـــام وأنتــــم بخــــير

رئيس

ديـوان الخدمة المدنية

مريم عقيل السيد هاشم

العقيل

هـ 1443 من جمادي الاخر 29 :صدر في

م 2022 من فبراير 1 :الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي