) تعميم رقم 3
(2022 لسنة
بشأن
عطلة العيد الوطني ويوم التحرير للعام الميلادي 2022 وذكرى الإسراء المعراج
1443 للعام الهجري
-
( لسنة 42) بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 1979 الصادر بتاريخ 7/22 / 1979 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته، -
) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم
(179 لسنة 1992
بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية وذلك بمناسبة يوم التحرير،
-
/49) وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم 2016 بشأن 2016/11/28 ( المنعقد بتاريخ
تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن عطلتي الإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف -
( لسنة 5) وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه رقم 2022 بشأن 2022/1/31 المنعقد بتاريخ
الموافقة على تعطيل العمل بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير وذكرى الإسراء والمعراج.
يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي :- لذا
:أولا
تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة –بمناسبة العيد اعتبارا من يوم الأحد الموافق - الوطني ويوم التحرير وذكرى الإسراء والمعراج 7/2/2022
وحتى يوم الخميس الموافق
على 2022/3/3، مع مراعاة 2022/6/6 أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق الآتي: -
/ 2/ 26 يعتبر يوم السبت الموافق
2022
()يوم عطلة رسمية
-
) تعتبر أيام الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 27 / 2022/2 ، 28 / 2022/2 ،
.( أيام راحة 2022/3/2، 1/3/2022
-
يعتبر يوم الخميس الموافق
2022/3/3 )
(يوم عطلة رسمية
ثانيا:
الجهات المختصة بشئونها بمراعاة- الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها المصلحة العامة.
وكـــــــل عـــام وأنتــــم بخــــير
رئيس
ديـوان الخدمة المدنية
مريم عقيل السيد هاشم
العقيل
هـ 1443 من جمادي الاخر 29 :صدر في
م 2022 من فبراير 1 :الموافق