2021 ( لسنة 3) تعميم رقم
بشأن
عطلة العيد الوطني ويوم التحرير
- بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الخميس الموافق 2021/2/25 ،
- وبمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الجمعة الموافق 2021/2/26 ،
- وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية-وتعديلاته ، - وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (179)لسنة 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية وذلك بمناسبة يوم التحرير ، - وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2021/2/15 بشأن الموافقة على - اعتبار يوم الأحد الموافق 2021/2/28 يوم راحة بدلا عن يوم الجمعة الموافق 2021/2/26 لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي: أولا:تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة –بمناسبة
العيد الوطني ويوم التحرير-اعتبارا من يوم الخميس الموافق 2021/2/25 وحتى يوم الأحد الموافق 2021/2/28 ،مع اعتبار يومي الخميس والجمعة عطلة رسمية ويومي السبت والأحد يومي راحة ، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 2021/3/1 ثانيا:الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها-الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكــــــل عــــــام وأنتــــــم بخيــــــر
رئيـس الديـوان
صدر في:4 من رجب 1442هـ
الموافق :16 من فبراير 2021م