تعميم رقم ) 3
( لسنة 2020 م بشــــــــــان
عطلة العيد الوطني ويوم التحرير
−
.2020/2/25 بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الثلاثاء الموافق −
.2020/2/26 بمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الاربعاء الموافق − واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريخ 22/7/1979 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته. − واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (179)لسنة 1992 الصادر بتاريخ 23/2/1992 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير.
ــ لـــذا ــ
يعلن ديوان الخدمة المدنية إلى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها أيام الثلاثاء والاربعاء الموافقين ،25 26 فبراير 2020 باعتبارهما عطلة رسمية بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير، ويوم الخميس الموافق 27 فبراير 2020 لوقوعه بين عطلتين،على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق .2020/3/1 ـــ أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
ـــ أما بالنسبة للأجهزة والهيئات والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة، فيتم تحديد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
رئيس الديـــوان
صدر في :23 من جمادى الآخر 1441 .هـ الموافق :17 من فبراير 2020 .م