إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (3) لسنة 2018 بشأن تعديل تعميم الديوان رقم (12) لسنة 2017 بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية التفسيري لإجراءات إحالة القياديين إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

2018 ( لسنة 3) تعميم رقم

بشأن

بشأن قرار مجلس الخدمة المدنية 2017 ( لسنة 12) تعديل تعميم الديوان رقم

التفسيري

لإجراءات إحالة القياديين إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة

تأديبية

يود ديوان الخدمة المدنية أن يحيط كافة الجهات الحكومية أن مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (2/2018)المنعقد بتاريخ 2018/3/15 قد أصدر تعديل للفقرة الثانية من تعميم الديوان رقم (12)لسنة 2017 سالف الذكر، ليصبح قراره التفسيري بالموافقة على إجراءات إحالة القياديين إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية وبمراعاة أحكام قانون إنشاء ديوان المحاسبة، والتي تتم داخل الجهة الحكومية، وهي كالتالي:

.1 صدور قرار من الوزير المختص بإجراء تحقيق مع القيادي المنسوب له المخالفات داخل الجهة وأن يكون القرار مستوفيا لكافة أركانه ومقوماته الشكلية والموضوعية للقيادي المنسوب إليه المخالفات .

.2 يجوز تشكيل لجنة بقرار من الوزير المختص للتحقيق مع القيادي المحال للتحقيق، على أن يحدد في قرار التشكيل المخالفات المنسوبة للقيادي ونطاق عمل اللجنة.

.3 عرض ما انتهت إليه التحقيقات على الوزير المختص لاتخاذ ما يراه مناسبا بهذا الشأن، وذلك :

• إما توقيع عقوبة )التنبيه كتابة( وذلك في إطار سلطته المقررة قانونا. )استنادا للمادة 60 من نظام الخدمة المدنية( .

• أو إحالة القيادي المحال للتحقيق إلى مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية بشأن المخالفات المنسوبة إليه، في حالة رؤية الوزير المختص عدم الاكتفاء بعقوبة )التنبيه كتابة( .

.4 صدور قرار من الوزير المختص بإحالة القيادي المحال للتحقيق لمجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية بشأن المخالفات المنسوبة له. )المادة 62 من نظام الخدمة المدنية(

.5

يقوم الوزير المختص بمخاطبة مجلس الخدمة المدنية أو ديوان الخدمة المدنية )بصفته كأمانة سر لمجلس الخدمة( بكتاب مرفق به قرار إحالة القيادي للتحقيق وكذلك كافة الاوراق والمحاضر والإجراءات المتعلقة بالموضوع محل التحقيق .

لذا ـ يرجى من كافة الجهات الحكومية المختصة العمل بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية المنوه عنه وفقا للتفصيل السابق، وينشر في الجريدة الرسمية .

رئيــس الديـــوان

م. أحمد خالد الجسار

هـ 1439 من شعبان 6 :صدر في

م 2018 من إبريل 22 :الموافق

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي