إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (3) لسنة 2017 بشــأن منح الأفضلية في التعيين للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2017

حالة التشريع

ساري

🔍

2017 ( لسنة 3) تعميم رقم

بشــأن

منح الأفضلية في التعيين للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية

يود الديوان إحاطة كافة الجهات الحكومية أنه قد صدر المرسوم رقم 17 لسنة 2017 باستبدال نص البند من 1 المادة 1 من نظام الخدمة المدنية قاضيا بأنه يشترط فيمن يعين في احدى الوظائف ان يكون كويتي الجنسية، فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأبناء غير الكويتيين من ام كويتية ثم لأبناء البلاد العربية.

وعلى هذا الأساس فإنه يراعى الآتي: .1 ان تعيين غير الكويتيين من أم كويتية لا يكون الا في حالة عدم وجود مرشح كويتي في الوظيفة المطلوب التعيين فيها. .2 ان تعيين غير الكويتيين محددي الجنسية من أم كويتية يكون بالمعقد المقرر قانونا وبالمكافأة الشهرية المقررة لغير الكويتيين حسب نوع العقد الواجب الإبرام وفقا للشروط المنظمة له، بشرط تقدم محددي الجنسية بالبطاقة المدنية. .3 التعاقد مع الغير الكويتيين من ام كويتية من المقيمين بصورة غير قانونية لا يكون الا بعقد الاستعانة بالخبرات على بند المكافآت وبالمكافآة المقررة قانونا لغير الكويتيين المتعاقدين بهذا العقد بمراعاة التالي: أ‌.

نموذج عقد الاستعانة بالخبرات على بند المكافآت المقرر بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 5 لسنة 2007 المعدل بالقرار (2)لسنة 2017 وعلى وجه الخصوص الفقرة الثانية من المادة 10 من هذا القرار التي نصت على انه " ويجوز التعاقد بموجب هذا العقد مع الفئة المقيمين بصورة غير قانونية بشرط ان يتقدموا بما يفيد تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، ولا يجوز التعاقد معهم بأي نوع آخر من أنواع العقود المقررة ما لم يحصلوا على البطاقة المدنية ". ب‌.

توافر كافة الشروط والأحكام المقررة لتعيينهم من قبل الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. .4 لا يجوز تعيين غير الكويتيين من أم غير كويتية إلا في حالة عدم وجود مرشح كويتي تتوافر فيه متطلبات الوظيفة المطلوب التعيين فيها، وكذلك عدم وجود غير الكويتي من ام كويتية تتوافر فيه كافة متطلبات وشروط الوظيفة الشاغرة. .5 على الجهات الحكومية الرجوع لديوان الخدمة المدنية في حالة رغبتها في التعاقد مع غير كويتي من أم غير كويتية لبيان اولا مدى وجود مرشح كويتي في الوظيفة المطلوب التعيين فيها ثم ثانيا لبيان مدى وجود غير كويتي من أم كويتية تتوافر فيه كافة متطلبات وشروط الوظيفة الشاغرة من عدمه وذلك كله حسب المسجلين لدى الديوان وفقا لنظام التسجيل

الآلي المعد لهذا الغرض.

رئيس الديوان

عبد العزيز عبد الله الزبن

2017 من مارس 22 :التاريخ

1713087/000003 : الرقم الالي

خطوات حصول الموظف الحكومي

على إجازة تفرغ لإدارة إحدى المشروعات الصغيرة أو المتوسطة

(1 يقدم الموظف طلب إجازة تفرغ لجهة عمله، على أن يرفق مع الطلب شهادة لمن يهمه الأمر أو كتاب صادر من الصندوق الوطني يفيد بأنه قد تم الموافقة على تمويل مشروعه، ويكون محدد بهذه الشهادة أو هذا الكتاب تاريخ بداية قبوله كمستفيد.

(2 تقوم جهة العمل بإصدار قرار منح الموظف إجازة تفرغ بالمدة المطلوبة وفقا لشهادة أو كتاب الصندوق الوطني، وبحيث لا تزيد على ثلاث سنوات.

(3 يسلم الموظف نسخة من قرار الإجازة إلى الصندوق الوطني لإتمام إجراءات حصوله على التمويل بعد تفرغه.

(4 بعد انتهاء مدة الإجازة الممنوحة، يتعين على الموظف الآتي:

.‌أ

طلب تمديد الإجازة إلى الحد الأقصى 3) ،(سنوات في حال ما إذا كانت مدة إجازته الحاصل عليها مسبقا أقل من ذلك.

ب‌.

العودة إلى جهة عمله الحكومية لاستلام وظيفته، بعد تقديم شهادة من الصندوق الوطني تفيد قيامه بتسليم مشروعه إلى الصندوق )في حالة عدم نجاح المشروع أو تخليه عنه(.

ت‌.

الذهاب إلى جهة عمله لتقديم استقالته وإتمام إجراءات إنهاء علاقته بالجهة )في حالة نجاح المشروع(.

ملاحظة: يرجى التأكيد في التعميم على الجهات الحكومية بسرعة الاستجابة لطلب الموظف في "الحصول على إجازة التفرغ لإدارة إحدى المشروعات الصغيرة أو المتوسطة تطبيقا لصريح النص في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (39)لسنة 2016 بشأن التفرغ لإدارة إحدى المشروعات الصغيرة أو المتوسطة.

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي