2016 ( لسنة 3) تعميم رقم
بشأن
بعض الاحكام الوظيفية التي تضمنها القانون
في شأن حقوق الطفل 2015 لسنه 21 رقم
إشارة للقانون رقم (21)لسنه 2015 في شأن حقوق الطفل الذي تضمن بعض الاحكام الوظيفية، ولضمان تطبيقها تطبيقا سليما، يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة الاتي: اولا: نصت المادة 52 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار الية على ان " يجوز –بعد موافقة صاحب العمل –منح الام العاملة إجازة بدون اجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وذلك بجد اقصى ثلاث مرات طوال خدمتها لديه" ومفاد هذه المادة التالي: (1 ان هذه الاجازة خاصة لرعاية الطفل بدون مرتب يجوز منحها للام الموظفة ومدتها في المرة الواحدة سنتين ومن ثم لا يجوز منجها ابتداء لمدة تقل عن سنتين، ويجوز تكرار منحها بحد اقصى ثلاث مرات طوال الخدمة في الجهة. ولم يحظر النص قطعها قبل نهاية مدتها )سنتين( بناء على طلب الموظفة وموافقة جهة العمل (2 تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في التصريح بهذه الاجازة وفقا لمقتضيات المصلحة العامة (3 الطفل الذي يصرح للام بهذه الإجازة لرعايته هو من لم يتجاوز عمره الثماني عشرة سنة ميلادية كاملة عند التصريح بها وفقا لتعريف الطفل بالمادة 1 من القانون رقم 21 / 2015 المشار اليه
فاذا كان سيبلغ هذه السن 18) (سنة اثناء الاجازة وقبل نهاية مدتها )سنتين( فان على الجهة العمل مراعاة ان يكون قرار التصريح بها حتى بلوغ سن 18) (سنة كحد اقصى. (4 لا يترتب على التصريح بهذه الإجازة المساس بأنواع الاجازات الأخرى المقررة قانونا حسب شروط منحها ومنها الإجازة الخاصة بدون مرتب لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة اذ لكل منها نطاقها وشروطها الخاصة، ويراعي ان يشار صراحه في ديباجه قرار الجهة بالتصريح بإجازة رعاية الطفل الى المادة 52 من القانون رقم 21 لسنه 2015 المشار إليه منعا من الخلط بين هذه الإجازة والاجازات الأخرى.
ثانيا: نصت الفقرة الأخيرة من المادة 54 من القانون رقم 21 لسنة 2015 المشار اليه على ان " وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعتين على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى تاريخ الوضع ". ومفاد هذه المادة التالي:
(1 ان تخفيض ساعات العمل ساعتين للموظفة الحامل وجوبي ولا تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في الموافقة عليه ولا يحتاج الى أي توصية طبية، اما زيادة التخفيف أكثر من ساعتين فانه يكون بناء على توصية من الهيئة الطبية المختصة. (2 يبدا تخفيض ساعات العمل اعتبارا من الشهر السادس للحمل وتحدد الهيئة الطبية المختصة التاريخ التقريبي لبداية هذا الشهر (3 وجوبية هذا التخفيض لساعات العمل يترتب عليه عدم المساس باجر الموظفة بسبب هذا التخفيض، كما انه ليس من شانه التأثير على وضعها الوظيفي من حيث التمتع بكافة الحقوق والخضوع لكافة الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانونا . (4 للموظفة الحق في الاستفادة من تخفيض ساعات العمل في بداية الدوام او في نهايته ولا تستفيد من فترات السماح المقررة بالمادة 17 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد واحكام وضوابط العمل الرسمي، كما لا يجوز لها الجمع بين هذا التخفيض وتخفيف ساعات العمل وفقا للمادة 24 او نظام التغيب الجزئي في القرار 41/2006 المنوه عنه وتخضع لباقي القواعد المعمول بها في هذا القرار. (5 ان ما قضى به النص من عدم جواز تشغيل الموظفة ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى تاريخ الوضع مقرر لصالح الموظفة ومن ثم فإنه يجوز لها قبول هذا التكليف بالعمل الإضافي بشرط توافر كافة الشروط المقررة قانونا للتكليف بالعمل الإضافي والتعويض عنه.
ثالثا: نصت المادة 55 من القانون 21 لسنة 2015 المشار اليه على ان " يكون للأم العاملة –التي ترضع طفلها خلال سنتين التاليتين لتاريخ الوضع –الحق في ساعتين يوميا لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الاجر.
ومفاد هذه المادة التالي: (1 ان تخفيض ساعات العمل ساعتين للموظفة للرضاعة وجوبي ولا تتمتع جهة الإدارة بسلطة تقديرية في الموافقة عليه. (2 يكون تخفيض ساعات العمل لمدة سنتين تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الوضع وفقا للتقرير الطبي المثبت لتاريخ الوضع ولا يجوز زيادة هذه المدة )سنتين( بإستنزال الاجازات التي تصرح لها بها خلال سنتين كإجازة الوضع او رعاية الامومة او الاجازة المرضية او غيرها من الاجازات او الراحات او العطلات. (3 لا يترتب على هذا التخفيض لساعات العمل مساس باجر الموظفة، كما انه ليس من شانه التأثير على وضعها الوظيفي من حيث التمتع بكافة الحقوق والخضوع لكافة الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانونا. (4 يطبق ما ورد في البند 4 من ثانيا أعلاه.
على كافة الجهات الحكومية مراعاة ما تقدم والعمل بموجبه.
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله
الزبن التاريخ 10:ابريل لسنه 2016 الرقم الالي:1613101/000003