دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
Civil service commission
:Ref
الإشارة :
:Date
التاريخ :
2015 ( لسنة 3) تعميم رقم
2015 من مايو 4 : التاريخ
1513142/000003 :الرقم الآلي
بشأن
قرار مجلس الخدمة المدنية بقصر الاستثناء من شروط شغل الوظائف الاشرافية في الجهات المنشأة حديثا على شروط محددة
لقد سبق لمجلس الخدمة المدنية أن قرر استثناء الجهات المنشأة حديثا بموجب قانون أو مرسوم وذلك 2006/25 من شروط شغل الوظائف الإشرافية الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية رقم لمدة
ثلا ث سنوات من تاريخ الانشاء بشرط أن تكون الوظائف معتمدة في الهيكل التنظيمي وقد أصدر .2007/56 الديوان تعميم للجهات الحكومية في هذا الشأن برقم ومن حيث أنه قد تم إعادة عرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية حيث قرر في اجتماعه
رقم
التالي:2015/3/16 ( المنعقد بتاريخ 8/2015)
[
قصر الاستثناء الذى قره مجلس الخدمة المدنية من شروط شغل الوظائف الاشرافية
بالنسبة
للجهات المنشأة حديثا على الشرطين الآتيين فقط:
أولا: أن يكون الموظف قد أمضي في ذات الجهة الحكومية أو الهيئات او المؤسسة العامة مدة
. سنتين كاملتين على الأقل قبل الندب لأى وظيفة إشرافية
ثانيا: توافر مدة الخبرة العملية اللازمة لشغل الوظيفة الاشرافية.
أما غير ذلك من شروط أو معايير لشغل الوظائف الإشرافية فيتم التقيد بها ولا يشملها الإستثناء المقرر في هذا الشأن
].
لذلك –فإن الديوان يود توجيه نظر كافة الجهات المنشأة حديثا بموجب قانون أو مرسوم إلى التقيد المشار إليه 2015/3/16 ( المنعقد بتاريخ 2015/8) بقرار مجلس الخدمة المدنية في إجتماعه رقم وقصر الاستثناء من شروط شغل الوظائف الإشرافية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإنشاء على
الشرطين المنوه عنهما في البندين أولا وثانيا
أعلاه ووفقا للتفصيل الوارد في هذا القرار
.
رئيس الديوان