دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
Civil Service Commission
:الاشارة 003 0 00 1213142/
2012 من فبراير لسنة 23 : التاريخ
2012 ( لسنة 3) تعميم رقم
بشأن
انتهاء العمل بقرار وقف التعيين و النقل و الندب خارجيا و شغل الوظائف الاشرافية حتي تاريخ تشكيل 2011 نوفمبر 28 خلال الفترة من
الحكومة الجديدة
بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة
بشأن قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف التعيين و النقل و 2011 لسنة 13 , 12 إشارة إلي تعميمي الديوان رقمي حتي تاريخ تشكيل الحكومة 2011 نوفمبر 28 الندب خارج الجهة و شغل الوظائف الاشرافية خلال الفترة من الجديدة بعد إعلان نتائج انتخابات مجلس الأمة .
و من حيث أن تاريخ إنتهاء الوقف قد تحدد وفقا لتعميمي الديوان المنوه عنهما استنادا لقرار مجلس الوزراء و من ثم فإنه لا محل لصدور أي قرار اخر يتضمن إنتهاء الوقف مع ما يترتب علي ذلك من وجوب تقيد الجهات الحكومة و و إنهاء الوقف من التاريخ المحدد دون انتظار 2011 لسنة 13،12 قيامها بالتنفيذ المباشر لتعميمي الديوان رقمي صدور أي قرار في هذا الشأن حيث لم يتم تعليق انتهاء الوقف علي صدور قرار برفع الوقف و إنما حدد موعد معين
. – تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة – بانقضائه يعتبر الوقف قد انتهى تلقائيا
علي أن يعمل به من تاريخ 2012/2/14 بتشكيل الوزارة بتاريخ 2012 لسنة 18 و لما كان قد صدر المرسوم رقم صدوره و
من ثم فإن الوقف يكون قد انتهي تلقائيا اعتبارا من هذا التاريخ .
و نظرا لأنه قد وردت لديوان الخدمة المدنية عدة مطالبات من الموظفين العاملين ببعض الجهات الحكومية حول تأخر معاملاتهم
لدي جهات عملهم انتظارا لتعميم اخر يصدر من الديوان بانتهاء فترة الوقف.
لذا – يرجى من كافة الجهات الحكومية و الهيئات و المؤسسات العامة مراعاة ما تقدم و حسب التفصيل الوارد بتعميمي الديوان المنوه عنهما .
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله الزبن
رئيس الديوان