إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (3) لسنة 2005 بشأن عطلة رأس السنة الهجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 2005

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

2005 ( لسنة 3 ) تعميم خارجي رقم

التاريخ:

من فبراير لسنة 2

2005

0513142/ 000003 :الرقم الآلي بشأن عطلة رأس السنة الهجرية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام 1426هـ. -واستنادا الى قرار مجلس الوزراء قم )42 (لسنة م 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته. -وعلى تعميم الديوان رقم (22)لسنة 1993 ،بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (915) الخاص باعتبار يوم الخميس يوم راحة اسبوعية لا يعوض عنه بيوم اخر إذا صادف عطلة رسمية.

-وحيث ان غرة محرم لعام 1426هـ تصادف يوم الخميس الموافق 2005/2/10م .

يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلــن الى جميع الــوزارات والجهــات- لذا الحكــومية والهيئـات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم الخميس الموافق م باعتباره عطلة رسمية 10/2/2005 ...

،،، وكل عــام وانتـم بخــــــــير

رئيس الديون

عبد العزيز عبدالله الزبن

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي