دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
2005 ( لسنة 3 ) تعميم خارجي رقم
التاريخ:
من فبراير لسنة 2
2005
0513142/ 000003 :الرقم الآلي بشأن عطلة رأس السنة الهجرية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -بمناسبة ذكرى رأس السنة الهجرية لعام 1426هـ. -واستنادا الى قرار مجلس الوزراء قم )42 (لسنة م 1979 الصادر بتاريخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية وتعديلاته. -وعلى تعميم الديوان رقم (22)لسنة 1993 ،بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (915) الخاص باعتبار يوم الخميس يوم راحة اسبوعية لا يعوض عنه بيوم اخر إذا صادف عطلة رسمية.
-وحيث ان غرة محرم لعام 1426هـ تصادف يوم الخميس الموافق 2005/2/10م .
يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلــن الى جميع الــوزارات والجهــات- لذا الحكــومية والهيئـات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم الخميس الموافق م باعتباره عطلة رسمية 10/2/2005 ...
،،، وكل عــام وانتـم بخــــــــير
رئيس الديون
عبد العزيز عبدالله الزبن
رئيس الديوان