الاشارة :3/د التاريخ :2 ذو الحجة 1423هـ 3 فبراير 2003م تعميم رقم )3 (لسنة 2003 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الثلاثاء الموافق 2003/2/25م-ويمناسبة ميو التحرير الذي يصادف يوم الاربعاء الموافق م.2003/2/26 واستنادا الى قراري مجلس الوزراء رقمي (42)لسنة 1979م بشأن العطلات الرسمية و (179)لسنة 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية ، وذلك بمناسبة يوم التحرير-والى تعميم الديوان (22)لسنة 1993 بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزارء رقم (915)بشأن اعتبار يوم الخميس يوم راحة اسبوعية . لذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الوزارات والجهات الحكومية والهييئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 25و 2003/2/26 بمناسبة العيد الوطني وعيد التحرير على أن يكون الدوام إعتبارا من يوم السبت الموافق 2003/3/1 وكل عام وانتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان