الاشاره 3/:د التاريخ : ه 1422 ذوالقعدة 30م 2002 فبراير 12 تعميم رقم (3)لسنة 2002 بشأن إضافة الهندسة الزراعية الى التخصصات الهندسية المشمولة بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 2001 فإنه لما كان الجدول رقم (1)المرافق لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (7)لسنة 2001 بشأن وظائف وبدلات ومكافآت المهندسين وشاغلي الوظائف ذات الطابع الهندسي الكويتيين في الجهات الحكومية قد تضمن في الملاحظات الواردة عليه جواز إضافة تخصصات أخرى الى التخصصات الهندسية المشمولة بالقرار وذلك بالإتفاق مع ديوان الخدمة المدنية . وحيث أن درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الزراعية الصادرة من جامعات معترف بها تعتبر من قبل التخصصات الهندسية . لذلك – فقد تمت إضافة تخصص رئيسي تحت رقم (19)هندسة زراعية الى الجدول رقم (3)المرافق للقرار رقم (7)لسنة 2001 المشار اليه ، على أن تكون هناك موافقة مسبقة من الديوان على كل حالة تشملها هذه الإضافة ، مع مراعاة وقف صرف المكافأة الشهرية المقررة بصفة شخصية لبعض الحالات من تاريخ سريان أحكام القرار المشار اليه . رئيس الديوان عبدالعزيزعبدالله الزبن