إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (3) لسنة 2001 م بشــــــــأن اعتبار يوم السبت 3 /3 /2001 يوم راحة

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3/1102 لسنة 2001

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشارة : التاريخ :2001/2/24 تعميم رقم )3 (لسنة 2001 بشأن إعتبار يوم السبت 2001/3/3 راحـة-بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم (81)في اجتماعه رقم 5(2001/)الصادر بتاريخ 18 2/م 2001/باعتبار يوم السبت 3 3/ 2001/م يوم راحة لوقوعه بين عطلتين.-وإلحاقا لتعميم الــديوان رقــم (2)لسنة ،2001 بشأن عــطـلتي عيد الأضحى المبارك لسنة 1421 هجرية والعيد الوطني ويوم التحرير لعام م.2001 لذا-يعلن ديوان الخدمة المدنية إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم السبت 3 3/م 2001/باعتباره يوم راحة-إضافة إلى عطلة عيد الأضحى المبارك. وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي