الاشارة : التاريخ :2001/2/24 تعميم رقم )3 (لسنة 2001 بشأن إعتبار يوم السبت 2001/3/3 راحـة-بناءا على قرار مجلس الوزراء رقم (81)في اجتماعه رقم 5(2001/)الصادر بتاريخ 18 2/م 2001/باعتبار يوم السبت 3 3/ 2001/م يوم راحة لوقوعه بين عطلتين.-وإلحاقا لتعميم الــديوان رقــم (2)لسنة ،2001 بشأن عــطـلتي عيد الأضحى المبارك لسنة 1421 هجرية والعيد الوطني ويوم التحرير لعام م.2001 لذا-يعلن ديوان الخدمة المدنية إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها يوم السبت 3 3/م 2001/باعتباره يوم راحة-إضافة إلى عطلة عيد الأضحى المبارك. وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن