إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (3) لسنة 2000م بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3/1100 لسنة 2000

حالة التشريع

ساري

🔍

الاشارة /د :3 التاريخ :28 ذو القعدة 1420هـ 4 مارس 2000م تعميم رقم (3)لسنة 2000م بشان عطلة عيد الاضحى المبارك-بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية هـ 1420 . -واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية. لذا يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها اعتبارا من يوم وقفة عرفات وحتى رابع أيام العيد-والذي يعتبر عوضا عن يوم الجمعة-على أن يبدأ الدوام الرسمي اعتبارا من خامس أيام العيد. وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديون عبد العزيز عبد الله الزبن

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي