الاشارة /د :3 التاريخ :28 ذو القعدة 1420هـ 4 مارس 2000م تعميم رقم (3)لسنة 2000م بشان عطلة عيد الاضحى المبارك-بمناسبة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية هـ 1420 . -واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية. لذا يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل أعمالها اعتبارا من يوم وقفة عرفات وحتى رابع أيام العيد-والذي يعتبر عوضا عن يوم الجمعة-على أن يبدأ الدوام الرسمي اعتبارا من خامس أيام العيد. وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديون عبد العزيز عبد الله الزبن