إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم ( 3 ) لسنة 1999 بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

3/1097 لسنة 1999

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت ديوان الخدمة المدنية الإشارة :3/د 30 شوال هـ 1419 التاريخ :16 فبراير م 1999 تعميم رقم )3 ( لسنة 1999 بشــــــــــــــأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير ــــــــــــــــ-بمناسبة العيد الوطني الذي يصادف يوم الخميس الموافق 25 2/ .1999/ -وبمناسبة يوم التحرير الذي يصادف يوم الجمعه الموافق 26 2/ 1999/ . - واستنادا إلى قراري مجلس الوزراء رقمي (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسميه و (179)لسنة 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكوميه ، وذلك بمناسبة يوم التحرير .-ولتعميم الديوان رقم (22)لسنة 1993 بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (915)بشأن اعتبار و يوم الخميس يوم راحه إسبوعيه . وحيث أن مناسبة العيد الوطني تصادف يوم الخميس الموافق 1999/2/25 الذي يعتبر يوم راحة ولا يعوض بيوم آخر إذا صادف عطلة رسمية . لذا يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجــهات الحكوميه والهيئات والمؤسسات العامه بأن تعــطل أعمالها يومي الخميس الموافق 25 2/ 1999/باعتباره عطله رسميه بدلا من كونه يوم راحه بمناسبة العيد الوطني ، وكذلك يوم السبت الموافق 27 2/ 1999/بمناسبة عيد التحرير عوضا عن يوم الجمعه. علي أن يكون الدوام يوم الأحد الموافق 28 فبراير .1999 وكل عام وأنتم بخير ،،،، رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الخدمه المدنية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي