State Of Kuwait
دولة الكويت
Civil Service Commission
ديوان الموظفين
: Ref :الاشارة
3 / د
4
هـ 1416 ذو الحجة
:Date
: التاريخ
م 1996 فبراير 7
1996 ( لسنة 3) تعميم رقم
بشـــأن
عطلة عيد الاضحى المبارك
بمناسبة وقفة عرفات وعيد الاضحى المبارك للسنه الهجرية
هـ 1416
واستنادا الى قرارمجلس
بشأن 1979 ( لسنة 42) الوزراء رقم العطلات الرسمية
واستنادا الى قرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ م 1996/5/1 م بشأن اعتبار يوم الاربعاء الموافق 21/4/1996 يوم راحه تعطل فيه الاعمال في الوزرات والمؤسسات والدوائر الحكومية.
لذا يسر ديوان الموظفين أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها وحتى يوم 1996/4/27 اعتبارا من يوم السبت الموافق م على ان يعتبر يوم الاربعاء الموافق 1996/5/1 الاربعاء يوم راحه 1/5/1996 .
،،،، وكل عام وانتم بخير
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزبن
رئيس الديوان