ديوان الموظفين الموافق :22 ربيع الأول 1400هـ التاريـخ :9 فبراير 1980م المرجع : د/3 / 909 / 3 تعميم رقم )3 (لسنة 1980 بشأن طلب الإحالة إلي التقاعد استنادا لنص المادة )35 (من قانون الخدمة المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أجازت الفقرة الثانية من المادة 35) (من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المــدنية لمن بـــلغ في 1 / 7 / 1979 مـن الموظفين ) الكويتيين ( سن الخامسة والخمسين أو تجاوزها دون أن يبلغ في التاريخ المذكور سن الستين ) وهي السن المقررة بمقتضى قانون ونظام الخدمة المدنية لانتهاء الخدمة أن ( يطلب خلال سنة أحالته إلى التقاعد على أن تضم لخدمته الفعلية مدة خدمة اعتبارية مقدارها خمس سنوات وذلك دون إخـلال بالحـــد الأقصى المقرر قانونا للمعاش . حيث أن طلب الإحالة إلى التقاعد وفقا لما تقدم لا يؤدي بالــضرورة إلـــى استحقـــاق مـــعاش تقاعدي شهري إذا يتعين لاستحقاق هذا المعاش في – هذه الحالة ألا – تقل مدة الخــدمة )الفــعلية و الاعتــبارية ( عــن خمس عشرة سنة وما لم تتوافر هذه المدة فإن من يطلب أحالته إلى التقاعد لا يستحق إلا مكافأة تقاعد . وحرصا من الديوان على ضرورة تبليغ الموظفين الذين تنطبق عليهم الفقرة الثانية من المادة 35) (المشار إليها بما تضمنته من أحكام وذلك حتى يطلب من يرغب منهم الحصول على مدة الخدمة الاعتبارية أحالته إلى التقاعد خلال مدة سنة تنتهي في 1980/6/30 .لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية إخطار موظفيها الذين يجوز لهم طلب الإحالة إلى التقاعد وفقا للفقرة الثانيــه من المادة )35 (سالفة الذكر بالإخطار التالي أو بأية صيغة أخرى تحقق الغرض المطلوب . دولة الكويت وزارة / إدارة .................. السيد / ........................... إدارة / مراقبة / قسم / شعبة تحية وبعد ،،، حيث أنكم قد بلغتم في 1 / 7 / 1979 سن ... وفقا لشهادة الميلاد أو ) الشهادة التي تقوم مقامها ( فأنه يجوز لكــم طلب الإحالة إلى التقاعد خلال مدة تنتهـــي في 30 / 6 / 1980 ومن ثم حصولكم على مدة خدمة اعتبارية مقدارها خمس سنوات تضاف لخدمتكم الفعلية . لذا فأنة يتعين في حالة رغبتكم في الإحالة إلى التقاعد وفقا لما تقدم ، تقديم طلب بذلك إلى إدارة / مراقبة / قسم في موعد ينتهي في 30 / 6 / 1980 علما بأن طلب الإحالة إلى التقـــاعد لا يؤدي بالضرورة إلـــى استحقاق معـــاش تقاعدي شهري إذ يتعين لاستحقاقه ألا تقل مدة الخدمة ) الفعلية و الاعتبارية ( عن خمس عشرة سنة وما لم تتوافر هذه المدة فإن من يطلب أحالته إلى التقاعد لا يستحق إلا مكافأة تقاعد وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية . يضاف لذلك أن المعاش التقاعدي في ، حالة استحقاقه لن ، يتجاوز الحد الأقصى المقرر في قانون التأمينات الاجتماعية . التوقيع ويفضل أن يكون الأخطار من نسختين بحيث يوقع الموظف الموجة إليه الأخطار على أحداهما بالاستلام . هذا وتجدر الإشارة إلى أن الديوان كان قد سبق أن طلب من الوزارات والأجهزة الحكومية )في التعميم رقم 5 لسنة (1979 تعميم الأحكام المتقدم بيانها على الموظفين الذين يجوز لهم طلب الإحالة إلى التقاعد . رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله