إدارة المالية
تعميم رقم ٣ لسنة ١٩٦٠
بعون الله وطدت الحكومة العزم على انشاء بنك الائتمان العقاري والصناعي والزراعي يستهدف دعم الائتمان في البلاد . وذلك بتقديم القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل للافراد والهيئات حتى تمكنهم من الاستجابة الى مطالبهم سواء اكان بقصد الانشاء او التعمير ، او لدعم او انشاء الصناعات او لغرض النهوض بالزراعة .
لذلك تقرر إيقاف القروض التي تقدمها حاليا الدوائر لهذا الغرض حيث سيتولى البنك المذكور القيام بهذه العمليات وفقا للشروط التي سيعلنها بمجرد صدور القانون الخاص بانشائه وتكوينه .
رئيس ادارة المالية