إدارة المالية
تعميم رقم ٣ لسنة ١٩٦٠
بعون الله وطدت الحكومة العزم على انشاء بنك للأئتمان العقارى والصناعى والزراعى يستهدف دعم الائتمان فى البلاد . وذلك بتقديم القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل للافراد والهيئات حتى تمكنهم من الاستجابة الى مطالبهم سواء اكان بقصد الانشاء او التعمير ، او لدعم او انشاء الصناعات او لغرض النهوض بالزراعة .
لذلك تقرر ايقاف القروض التى تقدمها حاليا الدوائر لهذا الغرض حيث سيتولى البنك المذكور القيام بهذه العمليات وفقا للشروط التى سيعلنها بمجرد صدور القانون الخاص بانشائه وتكوينه .
رئيس ادارة المالية