إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم 3 لسنة 1960 بشأن إيقاف القروض التي تقدمها الدوائر حالياً بعد عزم الحكومة على إنشاء بنك للائتمان

نُشر في الكويت اليوم — العدد 260 · 30 يناير 1960

رقم التشريع وسنته

3 لسنة 1960

حالة التشريع

ساري

🔍

إدارة المالية

تعميم رقم ٣ لسنة ١٩٦٠

بعون الله وطدت الحكومة العزم على انشاء بنك للأئتمان العقارى والصناعى والزراعى يستهدف دعم الائتمان فى البلاد . وذلك بتقديم القروض القصيرة والمتوسطة والطويلة الاجل للافراد والهيئات حتى تمكنهم من الاستجابة الى مطالبهم سواء اكان بقصد الانشاء او التعمير ، او لدعم او انشاء الصناعات او لغرض النهوض بالزراعة .

لذلك تقرر ايقاف القروض التى تقدمها حاليا الدوائر لهذا الغرض حيث سيتولى البنك المذكور القيام بهذه العمليات وفقا للشروط التى سيعلنها بمجرد صدور القانون الخاص بانشائه وتكوينه .

رئيس ادارة المالية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي