ديوان الموظفين 13 رجب 1408هـ التاريخ :1 مارس 1988م المرجع :6/549-3/د تعميم رقم) /أ 3 (لسنة 1988 في شأن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج .-واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية. يسر ديوان الموظفين أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يوم الثلاثاء 27 رجب 1408هـ الموافق .1988/3/15 رئيس الديوان