إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (29) لسنة 1992 بشأن البعثات و الاجازات الدراسية و الدورات و البرامج التدريبية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

29 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين :التاريخ 28 مايو 1992م

المرجع:6/1671-3/د

1992 ( لسنة 29) تعميم رقم

بشـــــــــأن

البعثات والاجازات الدراسية

والدورات والبرامج التدريبية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ولسرعة انجاز المعاملات وتوفيرا للجهد والوقت معا وبالاشارة لتعاميم الديوان السابقة بهذا الخصوص، وحتى يمكن بحث المواضيع المطروحة للايفاد في الوقت المناسب من قبل ادارة البعثات بالديوان لعرضها على جهات الاختصاص ومن ثم البت فيها.

فان الديوان يؤكد على ضرورة استيفاء الآتي: (1)ارسال الترشيحات للبعثات والاجازات الدراسية والدورات والبرامج التدريبية أو الحلقات أو الندوات الدراسية... الخ قبل شهرين على الاقل من تاريخ بدء الدراسة أو التدريب في الخارج. وقبل شهر واحد على الاقل من بدء الدراسة أو التدريب محليا بالكويت. (2)استيفاء المرشح للقرارات واللوائح المنظمة للبعثات والاجازات الدراسية وكذلك استيفاء نموذجي البعثات ،1(2)بالكامل بغرض الايفاد للخارج في بعثة أو أجازة أو الاشتراك بالبرامج أو الدورات التدريبية بعد اعتمادها من قبل المرشح للايفاد وشئون الموظفين في الجهة، وتوضيح رقم الهاتف الذي يمكن به الاستدلال عن صاحب العلاقة. (3)استيفاء نموذج رقم (2)بعثات فقط لغرض ا لايفاد محليا بالكويت في بعثة أو أجازة دراسية أو الاشتراك بالبرامج والدورات بعد

اعتماده من المرشح للايفاد وشئون الموظفين. (4)ارسال البرنامج التدريبي المرغوب الاشتراك به وما يفيد قبوله للدراسة أو التدريب وتكاليف الاشتراك. (5)التنبيه على المرشحين بعدم مراجعة الديوان الا في حال الطلب منهم من قبل الديوان. (6)عدم استحقاق المتدربين بمراكز التدريب التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب اجازات أداء امتحان. (7)ضرورة التقيد بقرار الديوان رقم 88/4 بالنسبة لطالبي اجازات أداء الامتحان ومراعاة موافاة الديوان بما يلي: ا– ما يفيد قيد الطالب من قبل المعهد أو الجامعة الملتحق بها الطالب واعتمادها من قبل وزارة التعليم العالي بالنسبة للدراسات خارج الكويت. ب– ما يفيد بان طالب الاجازة هو المعيل الوحيد بالنسبة للدارسين بجامعة الكويت أو أحد المعاهد المحلية. جـ-ما يفيد تأدية الامتحان وبيان السنة الدراسية أو الفصل الدراسي السابق بالنسبة للذين منحوا اجازات سابقة. د– تاريخ نهاية الامتحان من جهة الدراسة بعد انتهاء الامتحان وفترة الانقطاع عن العمل بسبب اجازة أداء الامتحان من جهة عمله. و – تكييف فترات الانقطاع عن العمل وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها عن فترات التغيب لما بعد اليوم الاخير لاجازة تقديم الامتحان وحتى اليوم السابق لمباشرة العمل.

علما بان الديوان لن يلتفت للترشيحات المقدمة بعد بدء الدراسة أو التدريب أو تقديم الامتحان، كما أنه لن يكون مسئولا عن بحث طلبات الترشيح أو الايفاد ما لم تكن مستوفية للبيانات المشار اليها. رئيس الديوان

سعود الطلب المحيسن

رئيس ديوان الموظفين

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي