دولة الكويت Kuwait of State
ديوان الخدمة المدنية commission service Civil
الإشارة : 0913142/000028
:Ref
التاريخ :19 من اكتوبر لسنة م 2009
:Date
2009 ( لسنة 28) تعميم رقم
بشأن
تقرير المزايا المالية أو العينية لموظفي الجهات الحكومية
لقد قضت المادة (19)من قانون الخدمة المدنية بأن يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء على إقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد وأحكام وشروط منح التعويضات والمكافآت والبدلات والحوافز المادية أو العينية لرفع مستوى الخدمة المدنية
تبعا لما تقتضيه طبيعة العمل .
ولما كان دور كل من مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في دراسة وتنظيم وإقرار المزايا المشار اليها وفقا
للإختصاص المعقود لهما بموجب المادة (19) المنوه عنها-لا يقتصر على الإستحقاقات المالية والعينية للموظفين التي ترد ضمن الباب الأول من الميزانية العامة للدولة وإنما يشمل ذلك كافة الموظفين دون النظر الى الباب الذي سيصرف منه طالما أن الصرف تتأثر به الميزانية العامة، وذلك مالم يرد نص قانوني يقضي بغير ذلك .
وحيث أنه قد لوحظ أن هناك بعض الحالات يتم تقرير مزايا مالية لها دون إتباع الإجراءات القانونية اللازمة لذلك
وفقا للمادة (19)المنوه عنها.
لذا – يرجى من كافة الجهات الحكومية عدم منح أية مزايا مالية أو عينية لموظفيها مالم تكن هناك موافقة مسبقة من مجلس الخدمة المدنية على إقرار تلك المزايا أيا كان الباب الذي يتم الصرف منه .
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزين
رئيس الديون