الاشارة : التاريخ :4 رمضان 1420هـ 12 ديسمبر م 1999 تعميم رقم (28)لسنة 1999م بشــــــــــأن عطلة رأس السنة الميلادية-بمناسبة ذكرى رأس السنة الميلادية لعام م.2000 -واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة م،1979 الصادر في 22 7/ 1979/بشأن العطلات الرسمية- .وتعديلاته وحيث أن هذه المناسبة تصادف يوم السبت الموافق الأول من يناير عام م.2000 لذا يسر ديوان الخدمة المدنية، أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامه بأن تعطل أعمالها يوم السبت الموافق الأول من يناير عام م.2000 وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان