دولة الكويت Kuwait of State
ديوان الخدمة المدنية commission service Civil
الإشارة : 0913142/000027
:Ref
التاريخ :15 من سبتمبر لسنة م 2009
:Date
تعميم خارجي
2009 ( لسنة 27) رقم
بشـــــــــــــــــأن
هجرية 1430 عطلة عيد الفطر السعيد لسنة
-بمناسبة عيد الفطر السعيد. -واستنـادا إلى قـرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 الصادر بتاريـخ 1979/7/22 بشأن العطلات الرسمية- .وتعديلاته -وعلى قرار مجلس الوزراء رقــــم (252)بإجتماعه رقم (2007/2-24)والمتضمن إعتبار اليوم الثلاثين من شهر رمضان المبارك من كل عام يوم راحة تعطل فيه الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية ما لم يكن أول أيام عيد الفطر السعيد، ولا يسري ذلك على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة التي يقتضي حسن سير العمل بها عدم التعطيل في هذا اليوم. -وعلى قرار مجلس الوزراء رقم )745 (المتخذ في إجتماعه رقم )2009/2-47 ( . لـذا-يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي: أولا:
1 –إذا كان العيد يوم الأحد 2009/9/20 فإن أيام الأحد والأثنين والثلاثاء
الموافقة
20و 21و 22 2009/9/ –على التوالي تعتبر أيام عطلة رسمية ، ويومي الأربعاء
والخميس الموافقين 23و 2009/9/24 يعتبران يومي راحة. 2 –وإذا كان العيد يوم الأثنين 2009/9/21 –فإن أيام الأثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة
21و 22و 2009/9/23 على التوالي تعتبر أيام عطلة رسمية ويومي الأحد
والخميس
الموافقين 20و 2009/9/24 على التوالي يعتبران يومي راحة.
-على أن يبدأ الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2009/9/27 بإذن.الله
:ثانيا -1 لا تسري أيام الراحة المشار إليها أعلاه على الجهات الحكومية والهيئات
والمؤسسات العامة التي يقتضي حسن سير العمل بها عدم التعطيل. 2-الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد إجازاتها الجهات المختصة بشئونها
بمراعاة المصلحة العامة.
وكـــــل عـــــــام وانتــــم بخـيـــــر ؛؛؛.
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزين
3 رئيس الديوان