ديوان الموظفين
التاريخ ذو 17:ه 1412 القعدة
6/1529 م 1992 مايو 19
المرجع :3/د
م 1992 ( لسنة 27 ) تعميم رقم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الحاقا لتعميم الديوان رقم (1)لسنة 1992 بشأن حظر تعيين المتقاعدين الذين استبدلوا من معاشاتهم التقاعدية ما لم تمض سنتان على انتهاء الخدمة عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 155) (بجلسته 1992/7 المنعقدة بتاريخ م 16/2/1992 . وحيث أن العبرة في سريان القرارات الادارية التنظيمية هي بتاريخ نشرها ، ومن ثم يتخذ تاريخ صدور تعميم الديوان رقم (1)لسنة 1992 الموافق 1992/4/27 كأساس لعدم جواز تعيين او اعادة تعيين الموظفين الخاضعين لأحكامه ما لم تنقض المدة المشار اليها . لذلك – يوجه الديوان نظر الجهات الحكومية المختلفة الى سريان الحظر على من تنتهى خدمته من هؤلاء الموظفين اعتبارا من 1992/4/27 وبالتالي لا ينطبق على حالات التعيين
او اعادة التعيين لمن انتهت خدمته قبل 27/4/1992 ،ولو كان التعيين او اعادة التعيين بعد هذا التاريخ . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح
وكيل ديوان الموظفين المساعد