تعميم رقم )26 ( لسنة 2020 بشأن
نموذج شهادة إنهاء الحجر الصحي الصادرة عن وزارة الصحة
لما كانت وزارة الصحة قد أصدرت توصياتها بمدة الحجر الصحي المنزلي لمخالطي المصابين بفيروس كورونا وللعائدين من السفر وكيفية انتهاء تلك الفترة.
وحيث أفادت وزارة الصحة بأن إنهاء الحجر الصحي لمخالطي المصابين بفيروس كورونا وللعائدين من السفر يكون بموجب شهادة صادر عنها من خلال تطبيق )شلونك( ، وعدم الاعتداد بأي نماذج أو شهادات أخرى.
( المؤرخين 2020 ـ 122 ـ 396) ، (9112) وحيث طلبت وزارة الصحة بكتابيها رقمي على التوالي أن يتم تعميم نموذج شهادة إنهاء الحجر الصحي المنزلي 2020/12/17 ، 19/11/2020 .لمخالطي المصابين بفيروس كورونا وللعائدين من السفر على جميع الوزارات والجهات الحكومية
لذا ــ يود ديوان الخدمة المدنية توجيه كافة الجهات الحكومية إلى مراعاة الاعتداد بنموذج شهادة إنهاء الحجر الصحي المنزلي لمخالطي المصابين بفيروس كورونا وللعائدين من السفر )مرفق صورة( ــ الصادرة عن وزارة الصحة والعمل بموجبها وذلك وفقا لما ورد بكتابي وزارة الصحة المشار إليهما )مرفق صورة(.
رئيس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
المرفقات:
صورة عن كتابي وزارة الصحة ونموذج شهادة إنهاء الحجر الصحي المشار إليهم. صدر في :16 من جمادى الأول 1442 .هـ
الموافق :31 من ديسمبر 2020 .م