ديوان الموظفين التاريخ 1412 رمضان 19:هـ
المرجع :6/1514-27/21/د
22 م 1992 مارس
م 1992 ( لسنة 26 ) تعميم رقم بشأن
التعيين بموجب عقد الراتب المقطوع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لما كان تعميم الديوان رقم 91/2 الصادر بتاريخ 1991/5/26 والمعدل بالتعميم رقم 91/11 الصادر بتاريخ 10/10/1991 بشأن قواعد واحكام التعاقد مع غير الكويتيين قد نص في البند سادسا منه بأن الوظائف المعاونة والفنية
البسيطة ووظائف الطباعة لا تشغل إلا بموجب عقد الراتب المقطوع . ولما كان مجلس الخدمة المدنية قد اصدر قراره رقم (1)لسنة 1992 بتاريخ م 1992/5/17 ،بتعديل المادة الثانية من قراره رقم 2 لسنة 1990 بشأن تعيين غير الكويتيين في الجهات الحكومية في بعض الوظائف بمرتب مقطوع بحيث اصبح سن المرشح لا يقل عن ثمان عشرة سنة ولا يزيد بأي حال من الاحوال عن خمسين سنه عند التعيين بعقد الراتب المقطوع. وحيث ان الديوان قد اعاد النظر في الوظائف التي تشغل بعقد الراتب المقطوع وفقا لما اقتضته مصلحة العمل وبما لا يتعارض مع ما ورد بالبند أولا من تعميم الديوان رقم 91/2 بعدم جواز تعيين غير الكويتيين في حالة وجود كويتيين لشغل نفس الوظائف . لذا – يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة الاتى : اولاا:قصر التعيين بموجب عقد الراتب المقطوع على الوظائف البسيطة كالوظائف المعاونة والفنية المساعدة والوظائف التي لا تتطلب مؤهلا تخصصيا . ثانيا:الطباعون الحاصلون على مؤهلات علمية وتم التعاقد معهم بموجب عقد الراتب المقطوع تستبدل عقودهم بالعقد الثاني وبنفس الرواتب اعتبارا من تاريخ إبرام هذه العقود أما غير الحاصلين على مؤهلات علمية فيظلوا على عقد الراتب المقطوع. ثالثا:ذوو الرواتب المقطوعة ممن تم التعاقد معهم مجددا اعتبارا من 1991/7/1 وكانوا موجودين بالخدمة في 1/8/1990 ولم تتجاوز أعمارهم الخمسين سنة عند التعاقد وتندرج وظائفهم تحت البند اولا من هذا التعميم تجدد عقودهم وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 92/1 –اما من تجاوزت اعمارهم هذه السن عند التعاقد معهم مجددا فلا يجوز تجديد عقودهم رابعا:يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره .
رئيس الديوان
عبدالعزيز عبدالله الزبن
رئيس ديوان الموظفين