إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (25/930) لسنة 1997 بشأن مواعيد الكشف الطبي للمتعاقدين بموجب أحد العقدين الثاني والثالث ممن بلغوا سن الخامسة والخمسين والستين عند تجديد عقودهم

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

25/930 لسنة 1997

حالة التشريع

ساري

🔍

بسم الله الرحمن الرحيم دولة الكويت ديوان الخدمة المدنية الإشارة /د :3 التاريخ :8 شعبان 1418هـ 8 ديسمبر 1997م تعميم رقم )25 (لسنة 1997 بشأن مواعيد الكشف الطبي للمتعاقدين بموجب أحد العقدين الثاني والثالث ممن بلغوا سن الخامسة والخمسين والستين عند تجديد عقودهم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اشترطت المادة الأولى من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 14/79 بشأن التعيين بالعقدين الثاني والثالث لتجديد عقود الموظفين غير الكويتيين المبرم معهم أحد هــذيــن العقدين ممن بلغت أعــمـارهــم الخامسة والخمسين إجراء الكشف الطبي عليهم وثبوت لياقتهم للخدمة صحيا ، أما من بلغت أعمارهم الستين فيشترط بالإضافة إلــى ثبوت لياقتهم الصحية ضرورة أخذ موافقة مجلس الخدمة المدنية على التجديد 0 وحيث أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 79/14 وإن كان قد اشترط إجراء الكشف الطبي عــنــد تجديد العقدين المنوه عنهما إلا أنه لم يشترط أن يتم ذلك بالنسبة لجميع الموظفين وإنما حدد فئتين فقط لأعمال هذا الشرط هما : الأولى من : بلغت أعمارهم سن الخامسة والخمسين الثانية من : بلغت أعمارهم سن الستين مما يعني أن من بلغ سن الخامسة والخمسين يكشف عليه طبيا عـند تجديد عقده ثم يجدد سنويا بعد ذلك دون الحاجة إلى إعادة الكشف الطبي عليه ، فإذا وصل سن الستين وترغب الجهة التابع لها في تجديده فيكشف عليه مرة أخرى فقط ولا يكشف عليه بعد ذلك 0 لذا يرجى من كافة الجهات الحكومية عند رغبتها في تجديد عقود غير الكويتيين المبرم معهم أحد العقدين الثاني والثالث مــراعــاة إجــراء الكشف الطبي عليهم مرتين الأولى عند بلوغهم سن الخامسة والخمسين والثانية عـنـد بلوغهم سن الستين فيما عدا الحالات التي يرى المجلس الطبي الــعــام إعــادة الكشف الطبي عــلــيها عند التجديد فتعرض عليه شريطة أن يدون توصيته على نموذج الكشف الطبي – علما بأن من سبق الكشف الطبي عليهم ممن بلغت أعمارهم الخامسة والخمسين ودون سن الستين وكذلك من بلغوا الستين قبل صدور هذا التعميم يتم تجديد عقودهم وفقا لهذا الكشف-مع مراعاة قواعد وإجراءات التجديد الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 79/14 المشار 0 إليه رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الخدمة المدنية

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي