تعميم رقم )25 ( لسنة 2020 بشأن
عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2021 م
−
بشأن العطلات 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم الرسمية ـــــ وتعديلاته ،
−
بشأن 2008/3/3 ( المنعقد بتاريخ 2008/9) ( المتخذ باجتماعه رقم 252) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم تحويل بعض العطلات الرسمية ،
−
، م 2021/1/1 يصادف يوم الجمعة الموافق 2021 وحيث أن أول شهر يناير للعام −
بشأن الموافقة على اعتبار 2020/12/24 وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ ،2021/1/1 عطلة رسمية بدلا عن يوم الجمعة الموافق 2021/1/3 يوم الأحد الموافق
يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي :- لذا
أولا :
تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق م ، على أن يستأنف الدوام 2021 باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام 3/1/2021 . 2021/1/4 الرسمي يوم الإثنين الموافق
ثانيا : الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها ــ الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .
وكـــل عـــام وأنتـــم بخيـــر
رئيس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
صدر في :9 من جمادى الأول 1442 .هـ الموافق :24 من ديسمبر 2020 .م