إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (25) لسنة 2020 بشأن عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2021 م

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم )25 ( لسنة 2020 بشأن

عطلة رأس السنة الميلادية لعام 2021 م

−

بشأن العطلات 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) بعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم الرسمية ـــــ وتعديلاته ،

−

بشأن 2008/3/3 ( المنعقد بتاريخ 2008/9) ( المتخذ باجتماعه رقم 252) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم تحويل بعض العطلات الرسمية ،

−

، م 2021/1/1 يصادف يوم الجمعة الموافق 2021 وحيث أن أول شهر يناير للعام −

بشأن الموافقة على اعتبار 2020/12/24 وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ ،2021/1/1 عطلة رسمية بدلا عن يوم الجمعة الموافق 2021/1/3 يوم الأحد الموافق

يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي :- لذا

أولا :

تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الأحد الموافق م ، على أن يستأنف الدوام 2021 باعتباره عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الميلادية لعام 3/1/2021 . 2021/1/4 الرسمي يوم الإثنين الموافق

ثانيا : الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها ــ الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة .

وكـــل عـــام وأنتـــم بخيـــر

رئيس الديـــوان

م. أحمد خالد الجسار

صدر في :9 من جمادى الأول 1442 .هـ الموافق :24 من ديسمبر 2020 .م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي