إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (25) لسنة 1992 بشأن عطلة عيد الفطر السعيد

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

25 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين

التاريخ 1412 رمضان 19:

المرجع :6/901-27/21/د 1992 مارس 22 م 1992 ( لسنة 25 ) تعميم رقم -------------------- بمناسبة عيد الفطر السعيد واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية .

يسر ديوان الموظفين ان يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل اعمالها اعتبارا من اول ايام عيد الفطر السعيد ولمدة اربعة ايام بما في ذلك يوم الجمعة الذى يقع ضمن العطلة ، على ان يبدأ الدوام الساعة السابعة من صباح اليوم التالي للعطلة الموافق 5 شوال سنة 1412هـ .

وكل عام وانتم بخير ،،

رئيس الديوان

محمد علي عبدالرحمن الرشود

وكيل ديوان الموظفين المساعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي