ديوان الموظفين
التاريخ 1412 رمضان 19:
المرجع :6/901-27/21/د 1992 مارس 22 م 1992 ( لسنة 25 ) تعميم رقم -------------------- بمناسبة عيد الفطر السعيد واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية .
يسر ديوان الموظفين ان يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل اعمالها اعتبارا من اول ايام عيد الفطر السعيد ولمدة اربعة ايام بما في ذلك يوم الجمعة الذى يقع ضمن العطلة ، على ان يبدأ الدوام الساعة السابعة من صباح اليوم التالي للعطلة الموافق 5 شوال سنة 1412هـ .
وكل عام وانتم بخير ،،
رئيس الديوان
محمد علي عبدالرحمن الرشود
وكيل ديوان الموظفين المساعد