بسم الله الرحمن الرحيم دولة الكويت ديوان الخدمة المدنية الإشارة /د :3 التاريخ : /11/18 1997م تعميم رقم ) 24 (لسنة 1997 بشأن عطلة ذكرى الإسراء والمعراج للعام الهجري 1418 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج لعام 1418هـ 0 -واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسميه 0 -واستنادا إلى تعميم الديوان رقم (22)لسنة 1993 بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 915 بشأن اعتبار يوم الخميس يوم راحة أسبوعيه 0 وحيث أن ذكرى الإسراء والمعراج هي السابع والعشرين من شهر رجب لسنة 1418هـ الموافق 1997/11/27 يعتبر عطله رسميه ويصادف يوم خميس الذي يعتبر يوم راحة ولا يعوض بيوم آخر إذا صادفته عطلة رسميه 0 لذا يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن إلى جميع الجهات الحكومية بأن يوم الخميس الموافق 1997/11/27 عطلة رسمية بدلا من كونه يوم راحة على أن يكون يوم السبت الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 يوم عمل رسمي 0 وكل عام وأنتم بخير ،،، رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان الخدمة المدنية