تعميم رقم ) 24 ( لسنة 2020 بشأن
الدليل الإرشادي لتطوير الخدمات وتوثيق الإجراءات وتبسيطها
في إطار سعي ديوان الخدمة المدنية إلى رفع كفاءة العمل الإداري وتعزيز فاعلية الخدمات وتحسين جودتها ورفع مستوى الأداء ، فقد رؤي إعداد هذا الدليل الإرشادي لتطوير الخدمات وتوثيق الإجراءات وتبسيطها.
لذا ـ يرجى من كافة الجهات الحكومية العمل بموجب هذا الدليل الإرشادي وفقا للتفصيل الوارد .به
رئيس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
صدر في 2020/12/23: مرفق : الدليل الإرشادي لتطوير الخدمات وتوثيق الإجراءات وتبسيطها ..