دولة الكويت
ديوان الخدمة المدنية
تعميم رقم (24)لسنة 2009
التاريخ :6 من يوليو لسنة 2009
الرقم الآلى 0913142/000024:
•
مواعيد العمل الرسمية
- / العطلات الرسمية
بشأن
هـ 1430 عطلة ذكرى الاسراء والمعراج للسنة الهجرية
-بمناسبة ذكـرى الإسـراء والمعــراج . -واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة 1979 بشأن العطـلات الرسـمية . -على قرار مجلس الوزراء رقم )252 (الصادر بإجتماعه رقم )9 / 2008 (المنعقد بتاريخ .2008/3/3 بشأن ترحيل عطلة المـولد النبوى الشريف )12 ربيع الاول ( وعطلة الاسـراء والمعـراج )27 رجب ( من كل عام اذا وقعتا ما بين يومى عمل ، الى يوم الخميس التالي مباشرة .
-وحيث أن ذكرى الاسراء والمعراج تصادف يوم الاثنين 27 رجب 1430هـ الموافق .20/7/2009
-لذا يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم الخميس-الاول من شعبان 1430هـ الموافق م 23/7/2009 .
،،، وكل عـام وانتــم بخيــــــــــــر
رئيس الديوان
عبد العزيز عبدالله الزين
رئيس الديوان