إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (24) لسنة 2009 بشأن عطلة ذكرة الاسراء والمعراج للسنة الهجرية 1430

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 2009

حالة التشريع

ساري

🔍

دولة الكويت

ديوان الخدمة المدنية

تعميم رقم (24)لسنة 2009

التاريخ :6 من يوليو لسنة 2009

الرقم الآلى 0913142/000024:

•

مواعيد العمل الرسمية

- / العطلات الرسمية

بشأن

هـ 1430 عطلة ذكرى الاسراء والمعراج للسنة الهجرية

-بمناسبة ذكـرى الإسـراء والمعــراج . -واستنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم )42 (لسنة 1979 بشأن العطـلات الرسـمية . -على قرار مجلس الوزراء رقم )252 (الصادر بإجتماعه رقم )9 / 2008 (المنعقد بتاريخ .2008/3/3 بشأن ترحيل عطلة المـولد النبوى الشريف )12 ربيع الاول ( وعطلة الاسـراء والمعـراج )27 رجب ( من كل عام اذا وقعتا ما بين يومى عمل ، الى يوم الخميس التالي مباشرة .

-وحيث أن ذكرى الاسراء والمعراج تصادف يوم الاثنين 27 رجب 1430هـ الموافق .20/7/2009

-لذا يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن تعطل اعمالها يوم الخميس-الاول من شعبان 1430هـ الموافق م 23/7/2009 .

،،، وكل عـام وانتــم بخيــــــــــــر

رئيس الديوان

عبد العزيز عبدالله الزين

رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي