ديوان الموظفين
التاريخ 1412 شعبان 14:
المرجع :3/5
17 م 1992 فبراير
م 1992 ( لسنة 24 ) تعميم رقم بشأن
عطلة العيد الوطني ويوم التحرير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية . واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (83)لسنة 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية وذلك بمناسبة يوم التحرير . وبما ان يوم الخميس الموافق 27 فبراير يقع بين عطلتين .
يسر ديوان الموظفين ان يعلن الى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل اعمالها يومي الثلاثاء والاربعاء 25 ، 26 فبراير باعتبارهما عطلة رسمية ويوم الخميس 27 فبراير باعتباره يوم راحه على ان يكون الدوام الرسمي يوم السبت الموافق 29 فبراير سنة 1992 .
،،، وكل عام وانتم بخير
رئيس الديوان
محمد علي عبدالرحمن الرشود
وكيل ديوان الموظفين المساعد