إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (24) لسنة 1992 بشأن عطلة العيد الوطني و يوم التحرير

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

24 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين

التاريخ 1412 شعبان 14:

المرجع :3/5

17 م 1992 فبراير

م 1992 ( لسنة 24 ) تعميم رقم بشأن

عطلة العيد الوطني ويوم التحرير

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (42)لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية . واستنادا لقرار مجلس الوزراء رقم (83)لسنة 1992 بشأن تعطيل العمل بالوزارات والدوائر الحكومية وذلك بمناسبة يوم التحرير . وبما ان يوم الخميس الموافق 27 فبراير يقع بين عطلتين .

يسر ديوان الموظفين ان يعلن الى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل اعمالها يومي الثلاثاء والاربعاء 25 ، 26 فبراير باعتبارهما عطلة رسمية ويوم الخميس 27 فبراير باعتباره يوم راحه على ان يكون الدوام الرسمي يوم السبت الموافق 29 فبراير سنة 1992 .

،،، وكل عام وانتم بخير

رئيس الديوان

محمد علي عبدالرحمن الرشود

وكيل ديوان الموظفين المساعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي