30 صفر 1409هـ التاريخ:11 أكتوبر 1988م 6/2977-3/الإشارة:د تعميم رقم)15أ ( لسنة 1988 -بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .-واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 1979 بشأن العطلات الرسمية.- يسر ديــــوان الـــمـــوظــفــيــن أن يــعـلــن إلــى جميع الجهات الحكومية بأن تعطل أعمالها يوم الأحد 12 ربيع أول 1409هـ الموافق 23 أكتوبر م.1988 رئيس الديوان وكيل الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن