إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (23/872) لسنة 1985 بشأن الاعلان عن شغل وظيفة مراقب حسابات

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

23/872 لسنة 1985

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ :2 ربيع الآخر 1406 14 ديسمبر 1985 الأشارة : ـــــ 3/10336 3/د تعميم رقم (23)لسنه 1985 بشأن الأعلان عن شغل وظيفة مراقب حسابات أعلنت منظمة العمل العربية عن حاجتها لشغل وظيفة مراقب حسابات داخلي بإدارة الشئون المالية التابعة لها، وقد تحددت المواصفات الخاصة بهذه الوظيفة بما يلي : (1 أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس تجاره أو إدارة فرع محاسبة ، وخبرة في الشؤون المالية والحسابية والتدقيق لمدة لا تقل عن (10)عشرة سنوات. ويفضل من عمل لدى مكتب محاسب قانوني أو هيئات الرقابة المالية . (2 ترسل طلبات شغل هذه الوظيفة بعد تضمينها البيانات الأساسية عن المتقدم فيما يتعلق بالمؤهل الدراسي والخبرة العلمية وتاريخ الميلاد والحالة الاجتماعية وأية بيانات إضافية ترونها برقيا مع ، إرســال الطلبات ومرفقاتها بالبريد وذلك قبــل تاريخ 20 / 12 / 1985 . (3 يشترط في المرشح أن يكون مستوفيا للشروط العامة للتعيين والمحددة بما يلي :- -أن يكون من جنسية إحدى الدول الأعضاء في المنظمة ومن أب عربي .-بالغا من العمر ثمانية عشر سنة على الأقل ولا يتجاوز خمسين سنة .-غير متزوج من أجنبية .-لائق صحيا بخلوه من الأمراض والعاهات التي تعيق قيامه بأعباء الوظيفة المرشح لشغلها ، وذلك وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة التنفيذية.-محمود السيرة وحسن السمعة ولم يسبق إدانته في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو سبق فصله من وظيفة سابقة في المنظمة لاسباب تأديبية أو لعدم الكفاءة .-قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية في بلده أو كان معفيا منها إعفاء نهائيا. يرجى من كافة الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة تعميم هذا الأعلان على الأقسام التي يتوافر لديها مرشحين لشغل هذه الوظيفة من الكويتيين لإتاحة الفرصة – لهؤلاء لإرسال طلباتهم على العنوان المبين أعلاه وبأقرب فرصة ممكنة . رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن وكيل الديوان المساعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي