دولة الكويت ديوان الموظفين تعميم رقم 64/23 ــــــــــــــــــــــــــ نرجو العلم أنه وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء المتخذ بجلسته رقم 64/10 المنعقدة بتاريخ 1964/3/9 بشأن تـحــديــد اختصاصات وزارة الخارجية وديوان الموظفين فــيــمــا يتعلق باحتياجات مختلف الوزارات والدوائر الحكومية للمعونة الفنية التي تقدمها هيئة الأمم المتحدة، فــقــد حــددت اختصاصات الديوان بالنسبة للوزارات والدوائر التي تحتاج إلى المعونة الفنية بما يلي :1 -إعداد برامج المعونة وتحدي احتياجات الوزارات لخبراء هيئة الأمم المتحدة مع تحديد رواتب هؤلاء الخبراء وشروط التعاقد معهم . كذلك يؤكد الديوان مسئوليته عن كافة الشؤون الإدارية المتعلقة بهؤلاء الخبراء ، أما الناحية الفنية وما يؤدونه من أعمال فيخضعون فيه للوزارات أو الجهات التي يعملون فيها .2 -الاطلاع على التقارير الواردة من الوزارات بشان الخبراء الدوليين الذين يعملون لدى هذه الوزارات ثم إحالة هذه التقارير إلى وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها . وبموجب هذا القرار يعتبر ديوان الموظفين حلقة الاتصال بين الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تحتاج إلى المعونة الفنية وبين وزارة الخارجية ، والـــديوان مسؤول كـــذلك عــن إعــداد الترتيبات الخاصة بإيداع المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الخبراء الدوليين لدى الجهات المختصة بهيئة الأمم المتحدة . وعليه نرجو مراعاة ما جاء فى هذا التعميم عملا بقرار مجلس الوزراء المشار إليه أعلاه . رئيس الديوان التاريخ :1964/12/23م.