2006 ( لسنة 23) تعميم رقم
من اكتوبر لسنة 17 : التاريخ
2006
0613142/000023 : الرقم الآلي
مواعيد العمل الرسمية/ العطلات الرسمية--بشــــــــــأن 1427 عطلة عيد الفطر السعيد لسنة هجرية ) نسخه معدله)
. =================================
ـ
بمناسبة عيد الفطر السعيد.
- الصادر بتاريـخ 1979 ( لسنة 42) واستنادا إلى قـرار مجلس الوزراء رقم بشأن العطلات 22/7/1979 وتعديلاته- الرسمية.
-( الصادر بتاريخ 1098) وعلى قرار مجلس الوزراء رقم
بشأن 15/10/2006 :
أولا: اعتبار اليوم الثلاثين لشهر رمضان المبارك من كل عام يوم راحة تعطل فيه الوزارات
والمؤسسات والهيئات الرسمية ما لم يكن أول أيام عيد الفطر السعيد ويستثنى من هذه العطلة الجهات والمؤسسات والهيئات الرسمية أو الاجهزة التابعة لها التي تتطلب طبيعة عملها الدوام الرسمي
خلال هذا اليوم.
أول أيـام عيد الفطر فإن يوم الأربعـاء الموافق 2006 أكتوبر 22 ثانيا: إذا كان يوم الأحد الموافق 25 يعتــبر يـوم راحـة تعطل فيـه الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية 2006 أكتوبر.
لـذا : يسـر ديـوان الخدمة المدنية أن يعلـن إلى جميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامـة
وحتى يوم الأربعاء الموافق 2006 أكتوبر 22 بأن تعطل أعمالها اعتبـارا مــن يوم الأحـد الموافـق
25
حسب الموضح أعــــلاه ما لم تتطلب طبيعة عمل هذه الجهات الدوام خلال يوم 2006 اكتوبر ثلاثين رمضان.
وكــــل عــــــام وانتــــم بخـيــــر ؛؛؛
رئيس الديوان
عبد العزيز عبد الله
الزبن رئيس الديوان