إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (23) لسنة 1992 بشأن اعلان عن وظيفة شاغرة لدي منظمة الاوبك

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

23 لسنة 1992

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ 14:شعبان 1412

6/582 المرجع :3/د

1992 فبراير 17

1992 ( لسنة 23 ) تعميم رقم

اعلان عن وظيفة شاغرة لدى منظمة الاوبك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعلن منظمة البلدان المصدرة للنفط عن وجود وظيفة شاغرة لديها بالمواصفات التالية: اسم الوظيفة :

رئيس الادارة :

الادارة وشئون الموظفين رئاسة القسم :

لنائب الامين العام الاشراف :

على رئيس شئون الموظفين ، وموظفي المحاسبة والميزانية ، والمدير الادارى . المهام الرئيسية: .1 العمل مع رؤساء الادارات والادارة العليا للتعرف على متطلبات شئون الموظفين المستقبلية التابعة لأمانة السر . .2 التعرف على طاقات الموظفين الكامنة . .3 الاشتراك في البرنامج والاشراف على الانشطة الخاصة بسد الفراغ الحالي والمتوقع مستقبلا لموظفين ذو طاقات عالية . .4 تنسيق وتقييم واختيار المرشحين ومساعدة مدير الابحاث ورؤساء الادارات في تحديد الدرجة الاولية . .5 التقييم والاشراف على برامج تطوير الموظفين . .6 المشاركة في لجنة شئون الموظفين ومساعدة مدير الأبحاث ورؤساء الإدارات ، وتقييم اداء الموظفين واتخاذ الإجراءات الخاصة الرواتب,والترقيات,والفصل .

.7 التأكد من مراجعة الانظمة والقوانين الوظيفية باستمرار . .8 الإشراف على الخدمات الإدارية وانشطة المحاسبة بأمانة السر . .9 وضع الخطط والأوليات الخاصة بعمل الاقسام . .10 تامين توفير جميع الخدمات المكتبية الضرورية " شراء المعدات " . .11 الاشراف على توفير خدمات الأمن المناسبة لكل من امانة السر والاجتماعات التي تعقد بالخارج . .12 العمل مع رئيس مكتب الامين العام لتنسيق الترتيبات اللازمة لعمل المؤتمرات . .13 توفير الدعم الاداري اللازم لجميع الاجتماعات التي تنظمها امانة السر ) ترتيبات السفر ، الاقامة ، ........( . .14 اطلاع الامين العام ونائبه باستمرار على أعمال الادارة . .15 تقييم أداء الموظفين واتخاذ القرارات الخاصة بتحديد الرواتب ، الترقيات ، الفصل . .16 تنسيق الميزانية السنوية لشئون الموظفين والاشراف على تحضير ميزانية الامانة العامة السنوية . المؤهلات المطلوبة من المرشح: درجة الاجازة الجامعية في المحاسبة ، ادارة الاعمال او الادارة العامة او ادارة شئون الموظفين مع دورات متخصصة . خبرة عملية – بعد التخرج – مدتها 8 سنوات " كحد أدنى " منها خمس سنوات في مناصب متعلقة بشكل مباشر بصناعة النفط ، ثلاث سنوات في المناصب الادارية العليا ويفضل من لديه خبرة في الاشراف على الميزانية والمحاسبة وتخطيط القوى العاملة ، ادارة شئون الموظفين ، برامج تطوير وتدريب هيئة الموظفين . السن: ما بين 35 إلى 50 عاما .

اللغات: المام جيد باللغة الانجليزية كتابة ومحادثة . يرجى من جميع الوزارات والجهات الحكومية التي يتوافر لديها مرشحين من الكويتيين المستوفين لشروط شغل تلك الوظيفة إرسال طلباتهم لوزارة النفط "رفق النماذج المرفقة" موضحا بها الشهادات العلمية والعملية في موعد أقصاه 1/3/1992 تمهيدا لارسال الترشيحات للمنظمة العربية لاختيار المرشح المناسب . رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح

وكيل ديوان الموظفين المساعد

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي