تعميم رقم 23 لسنة 1960 بشأن تقديرات الميزانية للسنة المالية 1962/61 والتعليمات التي ينبغي مراعاتها في تحضيرها
دائرة المالية والاقتصاد تعميم رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٠ بشأن تقديرات الميزانية للسنة المالية ٦٢/٦١ والتعليمات التي ينبغي مراعاتها في تحضيرها ان الحكومة وهي قائمة بتنفيذ نظامها المالي والمحاسبي ووضع ميزانية موحدة للدولة - ايرادات ومصروفات - تمشيا مع المبادىء المالية السليمة وتوخيا لاحكام الرقابة المالية والمحاسبية تنفيذا لأمر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم فقد تقرر اعداد الميزانية العامة للدولة مشتملة على جميع الايرادات المقدر تحصيلها وجميع المصروفات المقدر انفاقها بوساطة دوائر الحكومة ومصالحها في مدى السنة المالية ٦٢/٦١ وذلك وفقا لما يلي : - جدول حرف ( أ ) يتضمن الإيرادات التقديرية على اختلاف أنواعها لجميع الدوائر .
جدول حرف (ب) يتضمن المصروفات التقديرية لجميع الدوائر موزعة حسب الأبواب التالية : -
الباب الاول : المرتبات والأجور .
الباب الثاني : المصروفات العامة .
الباب الثالث : الاعمال الجديدة الصغيرة غير الداخلة في أعمال مجلس الانشاء هذا بالاضافة الى الميزانية الملحقة للانشاءات والاعمال الجديدة ( ميزانية مشاريع الدولة الانشائية ) .
ولما كانت الميزانية هي ضابط الحركة الحكومية وأساس تحقيق المصالح العامة وكل ما يتعلق بمالية الدولة ويمس حقوق الافراد مباشرة سواء أكان فيما يتعلق بتطبيق قانون التوظف ( الوظائف المدنية ) وقانون العمل في القطاع الحكومي ( كادر العمال ) أو فيما يتعلق بالتزامات الدولة بصفة عامة حيال المصروفات العامة والاعمال الجديدة لذلك فان دائرة المالية والاقتصاد تأمل أن يكون تقدير الميزانية مبنيا على أدق البيانات مخافة حصول عجز أو فائض عند تنفيذها - لذا ينبغي أن تراعي الدقة التامة في تقدير الميزانية بحيث لا تكون الاعتمادات زائدة عن الحاجة .
وتحقيقا لهذه الاهداف ولاحكام الرقابة المالية والمحاسبية أصدر حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم المراسين التالية : - مرسوم رقم ٦٠/١ الصادر بتاريخ ١٩٦٠/٢/٩ والخاص بقانون اعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي المنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد ٢٦٢ تاريخ ١٩٦٠/٢/١٥ .
مرسوم رقم ٦٠/٣ الصادر بتاريخ ١٩٦٠/٣/٥ والخاص بقانون المعاشات والمكافآت والتقاعد للموظفين المدنيين المنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد ٢٦٦ تاريخ ١٩٦٠/٣/١٤ .
مرسوم رقم ٦٠/٧ الصادر بتاريخ ١٩٦٠/٣/٢٤ والخاص بقانون الوظائف العامة المدنية المنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد ٢٦٨ تاريخ ١٩٦٠/٣/٢٦ .
مرسوم رقم ٦٠/٨ الصادر بتاريخ ١٩٦٠/٣/٢٤ والخاص بالموظفين المؤقتين المعينين على وظائف دائمة المنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد ٢٦٨ تاريخ ١٩٦٠/٣/٢٦ .
مرسوم رقم ٦٠/١٨ الصادر بتاريخ ١٩٦٠/٦/٢ والخاص بقانون العمل في القطاع الحكومي المنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد ٢٨٠ تاريخ ١٩٦٠/٦/٢٠ .
ومما لا شك فيه أن جميع دوائر الحكومة مقيدة بما ورد في هذه المراسيم، سالفة الذكر، بالاضافة الى جميع التعليمات المالية والمحاسبية.
ولكن دائرة المالية والاقتصاد قد لاحظت على بعض الميزانيات التقديرية للسنة المالية ٦١/٦٠ والحسابات الختامية للسنوات السابقة عدة ملاحظات هامة من بينها الظواهر التالية : -
١ - لم تعد بعض الدوائر تقدير الايرادات وفقا لما ورد في المادة ٤ من المرسوم الاميري رقم ٦٠/١ .
٢ - ان بعض الدوائر لم توضح أسباب ما تطلبه من زيادة أو الغاء في الوظائف وما تطلبه من زيادة أو تخفيض في الاعتمادات وذلك وفقا لما ورد في المادة ١٠ من المرسوم الاميري رقم ٦٠/١ .
٣ - تأخرت بعض الدوائر في ارسال تقديرات الميزانية في الموعد المحدد وذلك وفقا للمادة ١١ من المرسوم الاميري رقم ٦٠/١ .
٤ - غالت بعض الدوائر في تقديرها لبعض المصروفات وأهملت تقدير البعض الآخر مما أدى الى عدم صرف بعض الاعتمادات وتجاوز البعض الآخر .
٥ - لم تدرج بعض الدوائر في تقديرات ميزانية السنة المالية ٦١/٦٠ عدد الوظائف الحالية في مختلف الدرجات وعدد الموظفين الحاليين والوظائف الخالية وأسباب الاحتفاظ بها .
٦ لم توضح بعض الدوائر مصروفات كل بند من بنود الميزانية في الاعوام السابقة وما اعتمد له خلال تلك السنوات .
والمأمول أن تتلافى الدوائر أوجه النقص في اعداد تقديرات الميزانية للسنة المالية ٦١ / ٦٢ وأن يبذل محاسبو الدوائر منتهى الدقة في اعدادها وفقا للتعليمات حتى لا نضطر لتبادل المكاتبات وطلب البيانات مما يؤخر اعتماد الميزانية العامة للدولة في الموعد المحدد .
وحتى يتسنى رفع مشروع الميزانية العامة وعرضه على الجهات المختصة في الموعد المحدد يتعين على جميع دوائر الحكومة ومصالحها موافاة دائرة المالية والاقتصاد بالميزانية التقديرية خلال شهر ديسمبر سنة ١٩٦٠ .
ز رئيس ورشة .
وطبقا للمادة السابق ذكرها في قانون العمل في القطاع الحكومي تحدد كل دائرة في ميزانيتها الدرجات التي ترغب في شغلها وفقا لهذا التقسيم . ولا ينبغي أن تتضمن اعتمادات الاجور مبالغ غير مقسمة الى درجات الا فيما يختص بالعمال الذين يستخدمون في حالة الطوارىء .
ولما كانت دوائر الحكومة وحدة من حيث تطبيق قانون العمل في القطاع الحكومي على عمالها فيما يتصل بتعيينهم وترقياتهم وأجورهم فينبغي مراعاة الاجور التى حددها القانون لكل فئة من هذه الفئات.
هذا واذا استدعى الأمر زيادة اعتماد الاجور فينبغى أن يشار الى عدد العمال الذين سيعينون لهذا الغرض في كل درجة والأعمال التي سيخصصون لها .
كما يجب مراعاة أحكام المواد ٨٦،٧،٦ من القانون المذكور التي تحدد النسب المسموح بها للترقية والتعيين في درجات العمال .
٤ العلاوات الاضافية :
يراعى ادراج تقديرات العلاوات التالية في البند الرابع من الباب الاول وهو الخاص بالعلاوات الاضافية وتقسم كما يلي :
أ بدل سكن : يراعى بيان عدد الموظفين وفئات البدل في المذكرة الايضاحية .
ب بدل سيارة ودراجة : يراعى توضيح العدد المستحق من الموظفين والمستخدمين وفئاتهم والمعدل وذلك ضمن المذكرة الايضاحية ويؤشر على موافقة الديوان على الحالات التي تستدعى ذلك .
ج علاوات أخرى : وتشمل العلاوات التي صدر عنها قرار من ديوان الموظفين طبقا للمادة ٦٢ من قانون الوظائف المدنية كبدل طبيعة عمل وبدل قرية وبدل السماعة الخ . وهي تختلف من دائرة الى أخرى حسب طبيعة عملها .
ه مكافآت العمل الاضافي والخدمات الممتازة :
يراعى ادراج تقديرات العلاوات الآتية في البند الخامس من
الباب الاول وتقسم كما يلي :
أ الاعمال الاضافية : تقدر المبالغ اللازمة لهذا البند مع مراعاة:
١ المادتين ٦٢ ، ١٠١ من قانون الوظائف المدنية وما جاء ٦ المنتدبون وذوو العقود الخاصة :
يراعى ادراج تقديرات هذه الوظائف في البند السادس من الباب الاول وتقسم كما يلي :
أ المنتدبون : يرفق بمشروع الميزانية بيان وظائف المنتدبين أو المعارين من الحكومات الأخرى مع ذكر مرتب كل موظف وتاريخ انتهاء الانتداب أو الاعارة .
ب ذوو العقود الخاصة : يرفق بمشروع الميزانية بيان الموظفين ذوي العقود الخاصة ومقدار مرتباتهم وتاريخ انتهاء عقودهم .
٧ الفنيون المتعاقدون :
يرفق بمشروع الميزانية بيان بعدد الموظفين والعمال من الهنود والباكستانيين وأهالي جوا الذين ينطبق عليهم النظام الخاص بهم الذي نشر في العدد ١٢٧ من الجريدة الرسمية الصادر في ١٩٥٧/٦/٩ وذلك حسب المجموعات التالية :
أ موظفو المجموعة الأولى ب موظفو المجموعة الثانية ج موظفو المجموعة الثالثة .
٨ رواتب مقطوعة :
٩ فرق المرتبات : يقدر الاعتماد اللازم لفرق المرتبات على اساس الفرق بين مجموع الربط بواقع المتوسط حسب الميزانية وبين مجموع المرتبات الفعلية للوظائف المشغولة مضافا اليه جملة المتوسطات للوظائف الخالية مع مراعاة العلاوات المستحقة وينبغي أن تتضمن المذكرة الايضاحية المرفقة بيان الفروقات حسب النظام التالي :
ذن روبية جملة المرتبات الفعلية للوظائف على أساس المرتبات الحالية في أول نوفمبر ٦٠ .
العلاوات المستحقة حتى نهاية السنة المالية ٦٢/٦١ جملة ربط الوظائف الجديدة على أساس متوسط المربوط المجموع تنزيل مجموع متوسط الدرجات فرق المرتبات بالزيادة أو النقص .
ب تقديرات الباب الثاني (المصروفات العامة) ٢ — كساوى ٣ — ايجار ومياه وانارة ٤ — أثاث ولوازم ٥ — توريدات عمومية ٦ — هاتف وبرق وبريد ٧ — نقليات ٨ — مصروفات نثرية على أن تدرج الدوائر المصروفات العامة الأخرى الخاصة بطبيعة عملها ابتداء من البند التاسع من الباب الثاني مع مراعاة الترتيب الذي اعتمدت به في ميزانية السنة المالية ٦١/٦٠ ويقتضى ذلك أن ترتب البنود التي كانت موجودة في ميزانية السنة المالية ٦١/٦٠ نفس الترتيب ويلي ذلك البنود المستجدة في ميزانية السنة المالية ٦٢/٦١ .
وفيما يتعلق بالبنود الرئيسية الأولى من الباب الثاني يراعى ايضاح الآتي — تفصيليا — بالمذكرة الايضاحية الملحقة بكشوف التقديرات .
بند رئيسي ١ — مصروفات انتقال وبدل سفر :
أ — بدل سفر : يراعى توضيح العدد ووجهات السفر والمعدل بالنسبة لكل فئة من الموظفين المستحقة للاجور حسب الأنظمة المرعية.
ب — مصروفات انتقال : يلاحظ انه يقصد بها أجور سيارات نقل الموظفين في حالات الضرورة وهي تختلف عن بدل السيارة والدراجة الوارد في البند ٤/١/ب وعن استئجار سيارات للأعمال الذي يرد في البند ٧/٢/ه .
بند رئيسي ٢ — كساوي :
أ — ملابس الموظفين والمستخدمين:يراعى توضيح العدد والمعدل للفرد سنويا مع ايضاح طبيعة العمل بالنسبة للموظفين الذين تصرف لهم ملابس رسمية .
ب — ملابس العمال : يراعى توضيح العدد والمعدل للفرد سنويا وبيان الملابس التي تعطى لهم .
بند رئيسي ٣ — ايجار ومياه وانارة :
أ — ايجار : يرفق بالميزانية كشف يوضح الأماكن المستأجرة وايجار كل منها وتاريخ بدء ونهاية الايجار وتاريخ دفعه مع ارفاق نسخ من هذه العقود .
ب — مياه : يراعى توضيح معدل الاستهلاك الشهري بالجالونات التي حدد على اساسها الرقم موزعا على الأماكن التابعة للدائرة ومعدل الاستهلاك في آخر شهر قبل تقديم الميزانية وبناء على التعميم رقم ٦٠/١٥ الصادر بتاريخ ١٩٦٠/٥/١١ أصبحت مسؤولية توزيع المياه للدوائر الحكومة ومساكن موظفيها من اختصاص دائرة الاسكان.
ح — انارة : يراعى توضيح معدل الاستهلاك الشهري الذي حدد على أساسه الرقم ومعدل الاستهلاك في آخر شهر قبل تقديم الميزانية .
د — وقود : يقصد به الكيروسين وغيره المستخدم في الدائرة وليس بالكراج ويجب توضيح أساس التقدير على أساس مشابه للمياه.
ملحوظة — الصيانة :
يقصد بها أعمال الصيانة البسيطة كاصلاح باب أو صبغ جدار وما شابه وبناء على التعميم رقم ٦٠/١٧ الصادر بتاريخ ١٩٦٠/٦/١٦ اصبحت مسؤولية جميع الاعمال المتعلقة بصيانة المباني العائدة للدوائر الحكومية من اختصاص دائرة الاشغال العامة .
وعليه فعلى جميع الدوائر ابلاغ الدائرة المذكورة بالتقديرات اللازمة للصيانة .
بند رئيسي ٤ — اثاث ولوازم :
أ — أثاث : يقدم كشف بالاثاث المطلوب وأسعاره والاماكن المطلوب لها مع بيان ما هو للاستبدال وما هو للاضافة ووفقا للتعميم رقم ٦٠/١٥ الصادر بتاريخ ١٩٦٠/٥/١١ اصبحت مسؤولية تزويد دوائر الحكومة ومساكن موظفيها بالاثاث من اختصاص دائرة الاسكان.
ب — لوازم (آلات كاتبة وحاسبة وغيرها) يقدم كشف تفصيلي يبين حاجة الدائرة من هذه اللوازم مع بيان ما هو للاستبدال وما هو للاضافة .
ج — صيانة — تحدد قيمة الاعتمادات اللازمة على أساس لايزيد عن ١٠٪ من قيمة الاثاث الذي سيكون موجودا في الدائرة خلال السنة المالية ( الأثاث واللوازم القديمة زائد الجديد المطلوب ) .
بند رئيسي ٥ — توريدات عمومية :
أ — قرطاسية : تحدد على أساس مناقصات تقدم مع مشروع الميزانية نسخة من المناقصة الخاصة بها ولا تطرح المناقصة الا بعد تصديق الميزانية .
ب — كتب ومجلات ونشر : توضح اساس التقدير وأسماء المجلات والصحف وقيمة الاشتراك لكل منها وكذلك بالنسبة للكتب مع شراء الكتب والاشتراك في الصحف والمجلات على ما له علاقة بعمل الدائرة وفيما يتعلق بالنشر فيبين الغرض وطبيعته ان كان النشر اعلانات في الصحف أم لاصدار نشرات معينة .
ملحوظة — المطبوعات :
تقدر قيمة المطبوعات اللازمة. وفقا للتعميم رقم ٥٧/٣٢ الصادر في ١٩٥٧/١٢/٢١ أصبحت مسؤولية طبع المطبوعات الحكومية من اختصاص دائرة المطبوعات والنشر .
بند رئيسي ٦ — هاتف وبرق وبريد :
أ — اشتراك هاتف وصيانة ب — مكالمات خارجية وبرقيات ح — بريد .
يراعى تحديد معدل المصروف الشهري الذي حدد على أساسه الرقم فاذا وجدت اسباب تدعو لزيادة التقدير او نقصه عن المعدل السابق فتوضح الاسباب .
بند رئيسي ٧ نقليات :
أ شراء سيارات : يراعى توضيح الآتي تفصيليا :
١ عدد السيارات الموجودة لدى الدائرة بأنواعها وطرازها ودرجة صلاحيتها للعمل .
٢ عدد السيارات التي ستباع من هذه السيارات وأنواعها وطرازها .
٣ عدد السيارات الجديدة المطلوبة وأنواعها وطرازها وقيمتها بالتقريب .
٤ اذا كانت السيارات الجديدة المطلوبة أكثر من السيارات التي ستباع فيوضح سبب الزيادة في السيارات والاعمال المستحدثة التي تتطلب هذه الزيادة .
ويجب أن تراعي تعليمات دائرة المالية والاقتصاد بهذا الخصوص كما يجب الا تخصص السيارات الحكومية الا لمديري الدوائر ونوابهم والموظفين الذين تنص عقودهم على ذلك مع مراعاة التعميمين ١٣ ، ٥٩/١٤ الصادرين بتاريخ ٩/١٢/١٩٥٩ .
ب شراء دراجات : يوضح عدد الدراجات ومعدل السعر ولا تعطى الدراجات الا في حالة الضرورة القصوى حيث يستحسن اعطاء المحصلين بدل دراجة نارية والمستخدمين بدل دراجة العادية .
ح قطع غيار وصيانة : يوضح أساس تقدير المبلغ ويجب أن يحدد على أساس عدد السيارات الموجودة في المعدل المعين لكل نوع من أنواع السيارات .
د وقود : تحدد على نفس الاساس المذكور في ( ح ) .
ه استئجار سيارات للاعمال : يبين عدد السيارات وأنواعها والاعمال اللازمة لها والمدة التي تستأجر فيها والسعر لكل نوع .
ويراعى أن يتم استئجار السيارات بمناقصة ما أمكن ذلك .
بند رئيسي ٨ مصروفات نثرية :
أ قهوة وشاي ومرطبات : يدرج المبلغ المناسب لزوار كبار المسؤولين في الدائرة .
ب مصروفات اخرى : ويدرج تحتها مبلغ مناسب للاشياء الضرورية من المصروفات النثرية كأدوات النظافة ... الخ .
هذا ويراعى تفصيل ما يطلب من اعتمادات البنود الاخرى التي تزيد عن هذه البنود الثمانية حسب طبيعة عمل الدائرة على أن يفصل ذلك في المذكرة الايضاحية الملحقة بمشروع الميزانية .
ح تقديرات الباب الثالث الاعمال الجديدة الصغيرة غير الداخلة في اعمال مجلس الانشاء على الدوائر أن تقدر المبالغ اللازمة للمشاريع الصغيرة غير الداخلة في أعمال مجلس الانشاء مراعية في ذلك أحكام القانون رقم ٦٠/١ الصادر في ٢/٩/١٩٦٠ على أن تأخذ الدائرة ذات الاختصاص موافقة مجلس الانشاء مسبقا قبل تقديم مشروع الميزانية .
ثالثا : مشاريع الدولة الانشائية :
انه لمن الواجب ايلاء المشاريع الانشائية المكان الاول من الاهمية فهي التي تساعد على رفع مستوى المعيشة وعلى تقدم البلاد المطرد.
لذلك عمدت الحكومة الى الاهتمام بالمشاريع الانشائية وعملت على تنفيذ ما تحتاجه البلاد منها على أساس واسع النطاق عاجل الثمرات مما سيكون له أثر كبير في رفع مستوى المعيشة فضلا عن أثره في تقدم البلاد ورقيها .
ولما كانت المشاريع الانشائية تتطلب الجهد الكبير والنفقات الهائلة فان الامر والحالة هذه يقتضى الانتفاع بكل ما يمكن الانتفاع به من موارد الميزانية سواء كان ذلك عن طريق تنمية الايرادات أو ضغط المصروفات وتوجيهها لتنفيذ تلك المشاريع لتحقيق الرفاهية لكل مواطن عملا بواجب الحكومة وتنفيذا لأوامر وتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم .
لذلك فقد أصبحت دراسة المشاريع الانشائية من اختصاص مجلس الانشاء بالاشتراك مع الدائرة ذات الاختصاص والغرض من ذلك هو تنفيذ المشاريع حسب ترتيب أهميتها بالنسبة لحاجة البلاد ولذا فقد خصص للمشاريع الانشائية ميزانية خاصة ملحقة بالميزانية العامة ( المرسوم الاميري ٦٠/١ تاريخ ٢/٩/١٩٦٠ ) .
وبناء على ما تقدم فيجب على الدوائر ذات المشاريع الانشائية أن تقدم بيانا بمشاريعها الانشائية للسنة المالية ٦٢/٦١ وفقا للبنود التالية :
أ انشاءات جديدة تتم خلال السنة المالية ٦٣/٦١ ب تكملة انشاءات من السنة المالية ٦١/٦٠ والاعتمادات التي تطلب لهذه الانشاءات ينبغي قصرها على ما سبق الارتباط به بالفعل بالقدر الضروري الذي يلزم لمواصلة المشاريع التي تقرر تنفيذها في ميزانية السنة المالية ٦١/٦٠ وعلى الاعمال الجديدة التي تستدعيها ضرورة عاجلة . أما التكاليف الكلية للاعمال فينبغي اعادة النظر فيها توصلا الى تقديرها على وجه دقيق يجعلها أقرب الى الحقيقة مع مراعاة التقلبات التي تطرأ على أثمان المواد وغيرها . فاذا ترتب على ذلك تعديل التكاليف المعتمدة في الميزانية فتبين الاسباب في المذكرة الايضاحية .
ح المشاريع طويلة المدى المشاريع طويلة المدى هي المشاريع التي يحتاج تنفيذها الى سنوات طويلة كمشروع المطار الجديد مثلا اذ يمكن توزيع اعتماداته في ميزانية الثلاث سنوات طبقا للتقسيم الآتي على سبيل المثال :
| بيان | السنة المالية ٦٢/٦١ | السنة المالية ٦٣/٦٢ | السنة المالية ٦٤/٦٣ |
| مشروع المطار الجديد |
وهكذا بالنسبة للمشاريع الكبيرة التي يتطلب تنفيذها عدة سنوات .
رابعا - تعليمات عامة :
١ - مدة الميزانية : السنة المالية اثنا عشر شهرا تبدأ من أول ابريل وتنتهي في آخر مارس .
٢ - تقسيم الميزانية : من أهم القواعد التي يجب مراعاتها في اعداد الميزانية تقسيم الميزانية اذ يجب في اعداد الميزانية أن يراعى تقسيمها وتبويبها وأن يقوم هذا التقسيم على أساس معين كأن توضع النفقات المتجانسة أو التي تنفق على أغراض متممة لبعضها في مجموعة واحدة .
واتباعا لهذه القاعدة وحدت دائرة المالية والاقتصاد البنود الواردة في الباب الاول في جميع الدوائر حيث ان الأنظمة المتبعة بالنسبة لرواتب الموظفين وأجور العمال موحدة في جميع دوائر الحكومة كما وحدت البنود الثمانية الاول في الباب الثاني لكونها مشتركة في جميع الدوائر تقريبا وتركت البنود الباقية لترتبها كل دائرة حسب طبيعة عملها في حدود التعليمات .
٣ - الخدمات بين الدوائر : - لما كانت بعض الدوائر تقوم بحكم اختصاصها بتزويدات أو خدمات للدوائر الاخرى فعليها أن تقدر في مشروع ميزانيتها المبلغ المطلوب لكل دائرة ويقتضى ذلك أن تتصل الدوائر ذات الاختصاص بالدوائر المطلوب لها التزويدات أو الخدمات قبل تقدير هذا الاعتماد ودرجه في مشروع الميزانيةحتى يكون التقدير متفقا مع الحاجة الحقيقية للدائرة المطلوب لها الخدمة أو التزويد .
٤ - دفع الايرادات: ينبغي أن يكون معلوما أن جميع الايرادات على اختلاف أنواعها ومصادرها تدفع مباشرة لحساب دائرة المالية والاقتصاد ( الخزانة العامة ) وذلك وفقا للمادة ٣٢ من المرسوم الاميري ٠٦٠/١
٥ - مقايسات المخازن : ينبغي أن يكون معلوما انه لن تعتمد في ميزانية اية دائرة اية اعتمادات اجمالية تحت اسم مخازن من أي نوع انما ستعتمد المبالغ لبنود محددة في الميزانية .
أما دور المخازن الموجودة في الدائرة فهو حفظ المواد التي اشتريت وسجلت على بنود الميزانية المعتمدة ويجب أن تمسك لهذه المخازن حسابات تفصيلية تبين الوارد والمنصرف والرصيد أولا بأول.
كما يجب أن تظهر أرصدة هذه المخازن في كشوف الجرد التي ترفق مع الحساب الختامي . أما عن المقايسات الخاصة بتقديرات المخازن من مهمات وتوريدات وأثاث وكساوى ومواد غذائية ووقود .. الخ فتوضح على أساس متوسط المنصرف في الثلاث السنوات الماضية كحد أعلى ينبغي العمل على تخفيضه في الاحوال التي يتيسر فيها ذلك إلى حد أدنى يمكن أن يسد حاجة العمل الفعلية مع مراعاة تنفيذ التعليمات المرسلة للدوائر بتاريخ ١٩٥٥/٦/١٥ بشأن القياسات السنوية وتموين المخازن التي سبق ارسالها للدوائر مع المنشور رقم ١٩٥٥/١٠ .
أما فيما يتعلق بالاسعار التي تحدد على أساسها الاعتمادات اللازمة فانه يجب أن توضح في المقايسات خانتان احداهما بسعر الصنف حسب الوارد في العقود الاخيرة التي تمت في السنة المالية ٦١/٦٠ - وهو السعر الذي تدرج على أساسه الاعتمادات المطلوبة في كشوف الميزانية التقديرية والاخرى لسعره بالتقريب وقت اعداد المقايسات وتجمع جملة الثمن على أساس كل من السعرين على حدة على أن يوضح ذلك في المذكرة الايضاحية_وينبغي ملاحظة الاصناف الموجودة في المخازن والانتفاع بها الى اقصى حد ممكن مع مراعاة الانتفاع بموجودات المخازن القديمة ولو باجراء بعض اصلاحات بها ليتيسر بذلك انقاص الاعتمادات المطلوبة الى أقل حد ممكن مع الاقتصاد في طلب الاعتمادات على ما يلزم منها لشراء الاصناف التي يكون من الممكن الحصول عليها سواء من الداخل أو من الخارج .
وفضلا عن البيانات الواردة في المقايسات ينبغي أن ترفق بمشروع الميزانية مذكرة خاصة تبين فيها اسباب الزيادة او النقص في مجموع تقديرات كل بند من البنود التي تتناولها المقايسات وكل صنف من الاصناف المهمة الواردة له .
وينبغي مراعاة عدم طرح أية مناقصة خاصة بميزانية السنة المالية ٦٢/٦١ قبل التصديق على هذه الميزانية واذا ما وجدت ضرورة لطرح اية مناقصة قبل تصديق الميزانية فعلى الدائرة المعنية الحصول على موافقة دائرة المالية والاقتصاد بعد إيضاح الاسباب .
وينبغي أن ترسل المواصفات الخاصة بكل مناقصة الى دائرة المالية والاقتصاد قبل طرحها بعشرة أيام على الأقل .
٦ - شكل الميزانية : - ينبغي أن تقدم جميع دوائر الحكومة تقديراتها طبقا للتقسيم الموضح في النموذج المرفق ( مشروع ميزانية السنة المالية ٦٢/٦١ ) .
كما ينبغي أن ترفق بمشروع الميزانية مذكرة ايضاحية وافية تبين أسس التقدير لكل مبلغ وأسباب الفرق بين الاعتماد المطلوب لكل بند للسنة المالية ٦٣/٦١ وبين الاعتماد المدرج في ميزانية السنة المالية ٦١/٦٠ مع تقديم التفسيرات الكافية في كل حالة .
٧ - موعد تقديم الميزانية : يتعين على جميع دوائر الحكومة ومصالحها موافاة دائرة المالية والاقتصاد بمشروع الميزانية خلال شهر ديسمبر ١٩٦٠ واذا تأخرت دائرة في تقديم المشروع عن الميعاد المذكور جاز لدائرة المالية والاقتصاد - بعد اخطار الدائرة المتخلفة أن تتولى بنفسها اعداد مشروع الميزانية على أساس ميزانية السنة الجارية ( ٦١/٦٠ ) لهذه الدائرة مع مراعاة التعديلات التي تكون قد ادخلت عليها خلال السنة والاعتبارات الاخرى الخاصة بالدائرة .
وذلك وفقا للمادة ١٢ من المرسوم الاميري ١٩٦٠/١ .
خامسا - بيان النماذج المرفقة :
أ - مشروع ميزانية السنة المالية ٦٢/٦١
١ - توزيع المصروفات حسب الابواب
٢ - توزيع المصروفات حسب البنود الرئيسية .
(يتضمن هذا العدد ملاحق/جداول ممسوحة ضوئيا — راجع الملف المرفق PDF للاطلاع عليها كاملة)