بسم الله الرحمن الرحيم دولة الكويت ديوان الخدمة المدنية الإشارة /د :3 التاريخ :27 جمادى الأولى 1418هـ 29 سبتمبر 1997م تعميم رقم )22 (لسنة 1997 بشأن الكتب الموجهة إلى ديوان الخدمة المدنية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لاحظ ديوان الخدمة المدنية أن بعض الكتب الموجهة إليه من قبل بعض الجهات الحكومية تكون موقعة مــن شاغلي الوظائف الإشرافية كالمراقبين ورؤساء الأقسام ومساعديهم أو نوابهم رغم أنها تتضمن موضوعات هامة يقتضي البت فيها عرضها على مجلس الخدمة المدنية أو تقضي القواعد المنظمة لها أن تكون بناء على طلب من الوزير أو موقعة منه – الأمر الذي يتعذر على الديوان البت فيها دون استيفائها للشكل المطلوب 0 لذا يرجى من كافة الوزارات والإدارات الحكومية مراعاة أن تكون الكتب الموجهة للديوان موقعة من السادة الوزراء أو شاغلي الوظائف القيادية أو مدراء الإدارات المفوضين على الأقل 0 علما بأن الديوان لن ينظر في الكتب الموقعة من غير شاغلي الوظائف المشار إليهـــا 0 رئيس الديوان محمد محمد السلمان الصباح وكيل ديوان المخدمة المدنية