إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (22/846) لسنة 1993 بشأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (915) بشأن الموافقة على اعتبار يوم الخميس يوم راحة أسبوعية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

22/846 لسنة 1993

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين التاريخ :6 رجب هـ 1414 19 ديسمبر م 1993 المرجع : د/3 - 4851 / 6 تعميم رقم (22)لسنه 1993 بشــــأن قواعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (915)بشأن الموافقة على اعتبار يوم الخميس يوم راحة أسبوعية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يسر ديوان الموظفين إحاطة جميع الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بأن مجلس الوزراء الموقر قد قرر بجلسته رقم (93/46) المنعقدة بتاريخ 1993/10/31 الموافقة عــلى اعتبار يوم الخميس يوم راحه أسبوعيه بالإضافه إلى يوم الجمعه الذي يعتبر يوم العطلة الرسميه الأسبوعيه. واستنادا للقرار سالف الذكر فقد قام الديوان ببحث الامور المتعلقه بتطبيقه وانتهي بهذا الشأن إلى الآتي :-أولا : احتساب يوم الخميس الذي يتخلل الإجازه الدوريه المصرح بها للموظف – إجازة دوريه بحيث لا يدور ــــــ هذا اليوم إلى رصيد الموظف من الإجازات الدورية ، أما أيام العطلات الرسميه والجمع فتدور إلى هــذا الرصيد. ثانيا : أيام العطلات الرسمية وأيام الخميس والجمعة التي تتخلل كافة أنواع الإجازات )ماعدا الإجازة الدورية ( ـــــــــ تأخذ نفس حكم الإجازة ولا يجوز ترصيدها . ثالثا ألا : يزيد الحد الاقصى للإجازة الدوريه التي يجوز للموظف أن ينتفع بها في سنة ميلاديه واحدة عن تسعين ــــــــــ يوما بما فيه أيام العطلات الرسمية وأيام الخميس والجمعة التي تتخلل هذه الإجازه الدوريه . رابعا ان : يكون البدل النقدي لرصيد الإجازه الدوريه الذي يصرف للموظف عند انتهاء خدمته بحد أقصي تسعين ـــــــــــ يوما يحسب باعتباره رصيدا فقط بعدد أيام هذا الرصيد دون زيادته بأيام العطلات الرسمية وأيام الخميس والجمعة التي تتخلل المدة التي يتقاضى عنها هذا البدل وذلك استمرارا للقواعد المعمول بها بموجب تعميم الديوان رقم 86/11 بشأن تطبيق القانون رقم 86/63 الصادر بشأن الإجازه الدورية خامسا: العطلة الرسمية التي يصادف وقوعها يوم خميس لا تعوض بيوم آخر وانما تعتبر عطلة رسمية ويدور ــــــــــــــ هذا اليوم إلى رصيد الموظف من الإجازه الدوريه إذا ما وقع خلالها ، ويضاعف التعويض المقرر للعمل الإضافي إذا عمل أثناءها . لذا يرجى من كافة الوزارات والإدارات الحكوميه والهيئات والمؤسسات العامة مراعاة ما ورد بهذا التعميم ويعمل به اعتبارا من 1994/1/2 .م رئيس الديوان عبد العزيز عبد الله الزبن رئيس الديوان

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي