ديوان الموظفين الموافق صفر 13: 1401هـ التاريـخ :20 ديسمبر 1980م المرجع : د/3 /ـ 8311 / 3 تعميم رقم 22 لسنة 1980 بشأن المهمات الرسمية أو البعثات الدراسية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لوحظ أن بعض الجهات الحكومية تطلب صرف مخصصات مالية وتذاكر سفر عند إيفاد بعض موظفيها للخارج طبـــقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (8)لسنة 1979 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال بينما يكون هذا الإيفاد للدراسة أو التدريب ما يقتضي تطبيق لائحة البعثات والإجازات الدراسية الصادرة بقرار مجلس الخــدمة المدنية رقم )12 (لسنة 1980 .وحيث أن المهمة الرسمية تطبيقا للمادة )83 (مـــن نظام الخدمة المدنية هـــي تكليف الموظف بتأدية أعـــمــــال تتعلق بالجهة الحكومية داخل البلاد أو خارجها كحضور مؤتمر أو اجتماع أو معرض دولي أو لجان التعاقد مــــــع الموظفين من الخارج مما يترتب عليه استحقاقه للنفقات التي يتكبدها في سبيل تأدية واجبات وظيفية . أما الإيفاد في بعثة أو إجازة دراسية فقد يكــون للحصول علــى مؤهل علمي ) الماجستير أو الدكتوراه أو ( ما يعادلهما أو للقيام بأبحاث ودراسات خاصة أو لكسب مران أو خبرة على تشغيل بعض الأجهزة والآلات الفنية أو لمــتــابعــة التطورات الحديثة في ناحية من نواحي المعرفة أو لحضور دورات موسمية معينة أو ندوات قدو – يكون الإيفاد فـي دورة تدريبية من شانها رفع الكفاية الإنتاجية وزيادة المهارات والقدرات . وتحقيقا للمساواة في المعاملة بين الموفدين للخارج يرجى تطبيقا للمادة )87 (من نظام الخدمة المدنية موافاتنا بكافـة قرارات التكليف الصادرة تطبيقا للمادة )83 (من نظام الخدمة المدنية لإبداء الرأي فيها ما ، لم تتعلق هذه القــرارات بتمثيل دولة الكويت في مؤتمر أو اجتماع أو معرض دولي أو لجان التعاقد حيث يمكن تحويلها لوزارة المالية مباشرة . وعليه يرجى من كافة الجهات الحكومية مراعاة ذلك والتقيد .به رئيس الديوان بدر يوسف النصر الله