إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,744
-
قرارات : 18,074
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (22) لسنة 2026 — وحدة تنظيم التأمين — بشأن الفترة التجريبية لإطلاق نظام بيمه المحدث

وحدة تنظيم التأمين

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 2026

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم (22) لسنة 2026

بشأن الفترة التجريبية لإطلاق نظام بيمة المُحدّث

بموجـب أحكـام القــانون رقــم (125) لسـنة 2019 فـي شـأن نظـيم التـأمين ولائحتـه التنفيذيـة وتعديلاتـــه، وللرســـوم بــــقانون رقـــم (467) لســـنة 2019ن2 بإنشـــاء الجـهـــاز المـركــزي لمـعالجـــة أوضــــاع المقيميـــن بصــــورة غيـــر قانونيـــة، وإلى قـــرار وزارة الداخليـــة رقـــم (2116) لســـنة 2025 بشــــأن وثيقــــة التــــأمين مــــن المســـئولية المدنيـــة الناشــــئة عــــن حــــوادث المــــرور (التــــأمين الاجبــــاري للمركبــــات الكويتية) وقـــرار الوحـــدة رقـــم (32) لســـنة 2025 بشـــأن القــواعد الخــاصة بمســار اصــدار وثيقــة التــأمين مــن المســـئولية المدنيـــة الناشـــئة عـــن حـــوادث المـــرور (التـــأمين الاجبـــاري للمركبـــات) والقـــرار رقـــم (32) لســـنة 2026 بشـــأن حظـــر التـعـــاملات النقديـــة للخاضـعـين لرقابـــة الوحـــدة وعـلـــى ورشـــة التـــدريب المســـجلة بتـــاريخ 2026/10/11، تســـترعي وحـــدة تنظـــيم التـــأمين انتبــــاه الشـــركات الخاضـــعة لرقابتها والمؤهلة لإصدار وثيقة التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات الكويتية) المقيدة في نظام بيمة الالكتروني بما يلي:

تُعلـن وحدة تنظيم التـأمين عن بدأ الفترة التجريبية لنظـام بيمة الالكتروني المُحدّث اعتباراً مـن تـاريخ 2026/10/25 حـق تـاريخ 2026/12/31، وعليــه تلــتزم الشــركات المؤهـلــة والمقيــدة في نظام بيمة الالكتروني وشركات وساطة التأمين بما يلي:

1- وقــف العـمــل بالمســار الورقي لإصــدار وثيقــة التـأمـين مــن المسئولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث المــرور (التــأمين الاجبــاري للمركبــات الكويتية) بمــا في ذلــك الـوسـائل الواردة في البنـد (1) مــن الـمـادة الســابعة مــن القــرار رقــم (32) لســنة 2025 وذلــك اعتـبــاراً مــن تاريخ 2026/10/25، وتلـتزم شــركات التـأمـين المقيــدة في النظــام الايلكــتروني (بيمــة) بمخاطبــة وســطاء التــأمين المتعاقــد معهــم بـوقــف اصــدار وثيقــة التــأمين مــن خــلال المســار الورقي وفقــاً لأحكام هذا التعميم.

2- يكــون اصــدار وثيقــة التــأمين مــن خــلال النظــام الالكتروني (بيمــة) عـبــر المـوقــع الالكتروني للوحدة www.iru.gov.kw حصراً ولا يعتد بأي وثيقة تصدر خارج هذا المسار.

3- في حـال تعـذر الإصــدار عـبــر النظــام الالكتروني (بيمــة) لـسـبب يرجــع الى تـوقــف النظــام أو بسبـب خـلــل مــن جـانــب الوحــدة، يُسـمح بإصدار الوثيقة مـن خلال المسـار الورقي وفقــاً لــما ورد في البنــد (1) مــن الـمـادة الســابعة الـواردة في القــرار رقــم (32) لســنة 2025 وتخطــر الشركة الوحدة بذلك فوراً.

4- في حـال تعـذر الإصــدار عـبــر النظــام الالكتروني (بيمــة) لـسـبب يرجــع الى خـلــل لــدى الشـركة يجــب عليهــا اخطار الوحــدة فوراً بأسبـاب الخلــل، ولا يجــوز لـهــا اللجــوء الى اصــدار الوثيقــة من خلال المسار الورقي الا بموافقة مسبقة من الوحدة.

5- مــع مـراعـاة البنــد (3) و(4) مــن هــذا التعمــيم، يـتــم اصــدار وثيقــة التــأمين مــن المسئولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث المــرور (التــأمين الاجبــاري للمركبات) لفئــة المقيميــن بصــورة غيــر قانونيـة بالمســار الورقي واخطار الوحــدة بــذلك فوراً، وذلــك ممــن لديــه اثباتــاً ســارياً صــادراً عــن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية علـى أن يكـون الاثبات وفــق نمـاذج بطاقـات المراجعـة المعتمـدة مــن الجـهـاز والمـرسـلة للشــركات بالبريد الالكتروني، ووفقـاً للشروط والضوابط التي يصدرها الجهاز بهذا الشأن.

تعميم رقم (22) لسنة 2026

بشأن الفترة التجريبية لإطلاق نظام بيمة المُحدّث

6- يجوز لشركة التأمين المقيدة في النظام الالكتروني (بيمة) منح شركة الوساطة المتعاقد معها حساب المستخدم الفرعي(Sub-user Account) للدخول الى النظام وإصدار الوثيقة بشرط أن ينص ذلك صراحةً في العقد المبرم مع شركة الوساطة.

7- يلتزم وسيط التأمين بتحديد أسماء الموظفين - المسجلين على إقامة الشركة - المخولين باستخدام حساب المستخدم الفرعي(Sub-user Account) .

8- يلتزم وسيط التأمين بتقديم إقرار وتعهد -على الورق الرسمي للشركة موقع من المدير العام- بعدم استخدام حساب المستخدم الفرعي(Sub-user Account) الا من خلال الموظفين المخولين وفق ما جاء في البند السابق.

9- يكون اصدار وسيط التأمين للوثيقة من داخل مقر العمل المرخص له فقط ولا يجوز الإصدار من أي موقع آخر.

10- لا يجوز لشركة التأمين منح حساب المستخدم الفرعي (Sub-user Account) لوسيط التأمين الا بعد استيفاء المتطلبات الواردة في البند (6) و(7) و(8).

11- تلتزم شركات التأمين المقيدة في النظام الالكتروني (بيمة) من تاريخ اصدار هذا التعميم بعقد ورش تعريفية لوسطاء التأمين المتعاقد معها حول كيفية استخدام النظام، مع توثيق أسماء المتدربين والاحتفاظ بها لتزويد الوحدة عند الطلب.

12- سداد قيمة الوثيقة لا يكون الا من خلال وسائل الدفع الالكترونية ولا يجوز بأي حال من الأحوال قبول السداد نقداً.

13- دون الاخلال بالقرار رقم (32) لسنة 2025، يستمر العمل بأحكام هذا التعميم لحين صدور القرار التنظيمي من وحدة تنظيم التأمين بهذا الشأن.

وعليه نسترعي انتباه كافة الشركات المخاطبة بموجب هذا التعميم الى ضرورة الالتزام بما جاء فيه، مع الاخذ بعين الاعتبار أن عدم الالتزام يعطي الوحدة الحق بمساءلة الشركات المخالفة بموجب أحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية وتعديلاتها والقرارات والتعاميم الصادرة من الوحدة والقوانين الأخرى ذات الصلة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

رئيس وحدة تنظيم التأمين

محمد سليمان العتيبي

المساعد القانوني الذكي