إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (22) لسنة 2020 بشأن بشأن عطلة المولد النبوي الشريف لعام 1442 هجرية

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

22 لسنة 2020

حالة التشريع

ساري

🔍

تعميم رقم (22) 2020 لسنة بشان

هجرية 1442 بشأن عطلة المولد النبوي الشريف لعام

−

، هـ 1442 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام

−

بشأن 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم العطلات الرسمية

ـــ وتعديلاته ،

−

بشأن 2016/11/28 ( المنعقد بتاريخ 2016/49) وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه رقم تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن عطلتي الإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف ، −

هـ الموافق 1442 ربيع الأول لعام 12 وحيث أن ذكرى المولد النبوي الشريف ستصادف يوم الخميس

م )حسب تقويم العجيري( .29/10/2020

لذا

ــ: يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي

أولا :

تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس م باعتباره عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2020/10/29 الموافق

هـ ، 1442

.2020/11/1 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق

ثانيا : الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها ــــ الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.

رئيس الديـــوان

م. أحمد خالد الجسار

صدر في :2 من ربيع الأول 1442هـ .

الموافق :19 من أكتوبر 2020 .م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي