تعميم رقم (22) 2020 لسنة بشان
هجرية 1442 بشأن عطلة المولد النبوي الشريف لعام
−
، هـ 1442 بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام
−
بشأن 1979/7/22 الصادر بتاريخ 1979 ( لسنة 42) وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم العطلات الرسمية
ـــ وتعديلاته ،
−
بشأن 2016/11/28 ( المنعقد بتاريخ 2016/49) وعلى قرار مجلس الوزراء المتخذ باجتماعه رقم تعديل قرار مجلس الوزراء بشأن عطلتي الإسراء والمعراج والمولد النبوي الشريف ، −
هـ الموافق 1442 ربيع الأول لعام 12 وحيث أن ذكرى المولد النبوي الشريف ستصادف يوم الخميس
م )حسب تقويم العجيري( .29/10/2020
لذا
ــ: يسر ديوان الخدمة المدنية أن يعلن الآتي
أولا :
تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يوم الخميس م باعتباره عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 2020/10/29 الموافق
هـ ، 1442
.2020/11/1 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق
ثانيا : الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها ــــ الجهات المختصة بشئونها بمراعاة المصلحة العامة.
رئيس الديـــوان
م. أحمد خالد الجسار
صدر في :2 من ربيع الأول 1442هـ .
الموافق :19 من أكتوبر 2020 .م