ديوان الموظفين التاريخ :1992/2/2م
المرجع :-3/د 6/370
م 1992 ( لسنة 22) تعميم رقم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعلان عن وظائف شاغرة لدى جامعة الدول العربية. تعلن الادارة العامة للشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية بالقاهرة عن وجود وظائف شاغرة لديها بالمسميات التالية : أولا : مسمى الوظيفة " أخصائي نقل بري "
الدرجة : تخصصي أول . -أ مهام الوظيفة: (1) اعداد ملفات تحتوى على البيانات والمعلومات حول قطاع النقل البري ) الطرق والسكك الحديدية ( بالدول العربية . (2) اعداد الدراسات واوراق العمل في مجال تخطيط شبكات النقل البري في الدول العربية ، واقتصاديات النقل البري . (3) اعداد الدراسات الخاصة بتنمية التعاون بين مؤسسات النقل البري في الدول العربية. (4) متابعة التطورات التكنولوجية في مجال النقل البري والتوصية بما يصلح تطبيقه منها في الدول العربية . (5) المشاركة في الإعداد لاجتماعات مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي واللجان المنبثقة عنهما . (6) الاعداد لعقد اجتماعات اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي . (7) متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي واللجان المنبثقة عنه .
(8) تمثيل الأمانة الفنية في الاجتماعات حسبما يطلب منه . (9) اداء ما يكلف به من واجبات اخرى . -ب شروط شغل الوظيفة: (1) بكالوريوس هندسة او ما يعادلها في مجال انشاءات الطرق . (2) خبرة لا تقل عن 16 سنة في مجال تخطيط شبكات الطرق وتصميم ومتابعة تنفيذ مشروعات انشاء الطرق. -ج شروط تفضيلية: (1) الالمام بأنشطة المنظمات والاتحادات العربية والدولية في مجال النقل البري . (2) اجادة اللغة الانجليزية .
ثانيا : مسمى الوظيفة " اخصائي طيران مدني " .
الدرجة : تخصصي ثان
-أ مهام الوظيفة: (1) اعداد ملفات تحتوي على البيانات والمعلومات حول قطاع الطيران المدني بالدول العربية . (2) إعداد الدراسات وأوراق العمل في مجال اقتصاديات النقل الجوي والاتفاقيات الدولية . (3) متابعة التطورات التكنولوجية في مجال الطيران المدني والتوصية بما يصلح تطبيقه منها في الدول العربية . (4) اعداد الدراسات الخاصة بتنمية التعاون بين مؤسسات النقل الجوي العربية . (5) الاعداد لعقد اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للطيران المدني ولجنة الدول المصادقة على اتفاقية تبادل الاعفاء الضريبي على معدات ونشاطات مؤسسات النقل الجوي العربية واللجان الفرعية المنبثقة عنهم . (6) المشاركة في الاعداد لاجتماعات مجلس وزراء النقل العربي ومكتبة التنفيذي . (7) متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس وزراء النقل العربي ومكتبة التنفيذي واللجان الفنية الدائمة . (8) تمثيل الامانة الفنية في الاجتماعات حسبما يطلب منه . (9) أداء ما يكلف به من واجبات اخرى .
-ب شروط شغل الوظيفة: (1) بكالوريوس جامعي في مجال علوم الطيران او بكالوريوس جامعي مع دراسات عليا في مجال علوم الطيران . (2) خبرة لا تقل عن 12 سنة في العمل بهيئات الطيران المدني او شركات النقل الجوي . -شروط تفضيلية: (1)الالمام بالاتفاقيات العربية والدولية في مجال الطيران المدني . (2)اجادة اللغة الإنجليزية .
003 / يتبع
رابعا:
مسمى الوظيفة " اخصائي اتصالات سلكية ولا سلكية " .الدرجة : تخصصي ثالث -أ مهام الوظيفة: (1) اعداد الملفات تتضمن البيانات والمعلومات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بالدول العربية . (2) اعداد الدراسات وأوراق العمل في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية بالدول العربية . (3) متابعة التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والتوصية بما يصلح تطبيقه منها في الدول العربية . (4) الاعداد لعقد اجتماعات اللجنة العربية الدائمة للاتصالات السلكية واللاسلكية . (5) المشاركة في الاعداد لمجلس وزراء الاتصالات العرب ومكتبه التنفيذي . (6) متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومكتبه التنفيذي واللجان المنبثقة عنه . (7) تمثيل الأمانة الفنية في الاجتماعات حسبما يطلب منه . (8) اداء ما يكلف به من واجبات اخرى . -ب شروط شغل الوظيفة: (1) بكالوريوس في مجال هندسة الاتصالات . (2) دراسات عليا او دورات متخصصة في احد مجالات الاتصالات السلكية واللاسلكية . (3) خبرة لا تقل عن 8 سنوات في العمل بإحدى الهيئات أو الشركات في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية .
-ج شروط تفضيلية: (1) الالمام بأنشطة المنظمات الدولية والاقليمية العاملة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية . (2) اجادة اللغة الانجليزية خامسا :
مسمى الوظيفة " اخصائي نقل بحري " .
الدرجة :
تخصصي ثالث -أ مهام الوظيفة: (1) اعداد ملفات تحتوي على البيانات والمعلومات حول قطاع النقل البحري والارصاد الجوية بالدول العربية. (2) اعداد الدراسات وأوراق العمل في مجال اقتصاديات النقل البحري وشبكات الرصد الجوي بالدول العربية . (3) اعداد الدراسات الخاصة بتنمية التعاون بين مؤسسات النقل البحري ومؤسسات الجوية في الدول العربية. (4) متابعة التطورات التكنولوجية في مجالي النقل البحري والارصاد الجوية والتوصية بما يصلح تطبيقه منها في الدول العربية . (5) المشاركة في الاعداد لاجتماعات مجلس وزراء النقل العرب ومكتبة التنفيذي واللجان المنبثقة عنهما . (6) الإعداد لعقد اجتماعات اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي واللجان الدائمة للأرصاد الجوية . (7) متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس ومكتبه التنفيذي واللجان المنبثقة عنه . (8) تمثيل الامانة الفنية في الاجتماعات حسبما يطلب منه . (9) اداء ما يكلف به من واجبات اخرى . -ب شروط شغل الوظيفة: (1) بكالوريوس في العلوم البحرية . (2) دراسات عليا في أحد المجالات التالية - اقتصاديات النقل البحري .
-تخطيط وادارة وتشغيل الموانئ . (3) خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال تشغيل السفن بشركات النقل البحري او ادارة الموانئ البحرية . -ج شروط تفضيلية:
(1) الإلمام بأنشطة المنظمات البحرية الدولية . (2) إجادة اللغة الإنجليزية . سادسا : مسمى الوظيفية " باحث اقتصادي "
الدرجة : تخصصي ثالث . -أ مهام الوظيفة: (1) اعداد وانجاز الدراسات المتعلقة بالعلاقات العربية البيئية التي يقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي . (2) إعداد ملفات قطرية تتضمن اهم المؤشرات الاقتصادية وتطورها واثارها على العلاقات الاقتصادية العربية – العربية . (3) متابعة تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتقييم اثارها على العلاقات الاقتصادية العربية واقتراح التدابير الملائمة بشأنها . (4) اقتراح المشروعات العربية التي تساعد على تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية وتحقيق اكبر منفعة وعائد منها. (5) إعداد وإنجاز الدراسات التي تشارك بها الادارة في المؤتمرات والملتقيات العلمية والمشاركة فيها . ب–مؤهلات عامة: (1) ماجستير في العلوم الاقتصادية من احدى الجامعات العربية او الأجنبية المعترف بها . -ج شروط تفضيلية: (1) اجادة اللغة الانجليزية . (2) الالمام بأنشطة المنظمات الدولية والاقليمية المتخصصة في التنمية الاقتصادية . سابعا :
مسمى الوظيفة " اخصائي احصاء وحاسب الى "
الدرجة : تخصصي رابع . -أ مهام الوظيفة: (1) الاتصال بإدارات الحاسب الالي بالأجهزة المركزية للإحصاء ومختلف الوزارات بدول الوطن العربي للتعرف على المواصفات الفنية الخاصة بالأجهزة التي يعملون عليها
ومتابعة التطورات المصاحبة لها وذلك حتى يمكن لادارة الاحصاء مواكبة تلك التطورات . (2) المراجعة الفنية على البيانات والمعلومات الاحصائية اللازمة قبل استخدامها . (3) اعداد البرامج الاحصائية باللغة المناسبة للبيانات ولاهداف البرامج وذلك للنشرات والبحوث غير الدورية . (4) تقييم نتائج مخرجات الحاسب الالى قبل طباعتها النهائية . (5) المشاركة في إعداد البحوث والدراسات التي ستشارك بها ادارة الاحصاء سواء في مجالات تطبيقات الحاسب الالى أو مجالات التوسع في تطبيقات البيانات الاحصائية العربية . (6) الاشراف على اعداد برامج التدريب اللازمة لاعداد الكوادر الفنية التي ستنفذ البرامج المختلفة على الحاسب الالى . (7) الاتصال بالشركات الفنية المتخصصة لتوفير مستلزمات عمل الحاسب الالى بأفضل المواصفات الفنية والشروط المالية . -ب شروط شغل الوظيفة: (1) بكالوريوس تخصص كمبيوتر )4 سنوات من ( إحدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها . (2) البرامج بلغات :basic – Cobol – Fortran – Pascal (3) اجادة استعمال الانظمة التالية : - نظام التشغيل dos – MS - انظمة ادارة قواعد البيانات
,Minisis -
Iv,Dbade CDS,IsIs,Dbase11,Dbase111,plus,Dbase
- نظام ادارة قواعد البيانات minisis - انظمة معالجة النصوص wruter ,
super falcon – WordStar – word Arab
007 / يتبع
- انظمة الجداول الاحصائية 123 lotus , work : frame - انظمة خطاطيهsystems graphic ( windows ( (4) تحليل النظم والتطبيقات . (5) دراسة المشاريع وتخطيطها . (6) تطوير قواعد البيانات . (7) تطوير النظم الاحصائية . (8) عدد سنوات الخبرة :5 سنوات على الاقل . -ج شروط تفضيلية: (1) اتقان اللغة الإنجليزية والفرنسية اتقانا كاملا . (2) اتقان استخدام اللغة العربية في إعداد برامج الحاسب الألى . (3) يفضل الذين لهم خبرة في العمل بالمنظمات الدولية او الاقليمية في اقسام الحاسب الألى . (4) ان تكون له خبرة في تجديد المواصفات الفنية والمعلومات الاحصائية التي سيتم معالجتها على الحاسب الألى. (5) الا يزيد السن عن ثلاثين عاما . ثامنا : مسمى الوظيفة " باحث اقتصادي " :
الدرجة : أخصائي رابع -ا مهام الوظيفة: (1) المشاركة في اعداد دراسات اقتصادية في مجال التجارة الخارجية . (2) الاعداد والتبويب الاحصائي لبيانات التجارة الخارجية . (3) المشاركة في تنظيم الاجتماعات التي تعقدها الادارة . (4) المشاركة في اعمال السكرتارية الفنية للجان الفنية في نطاق الادارة . -ب شروط شغل الوظيفة: (1) بكالوريوس اقتصاد .
(2) خبرة في مجال البحث والدراسة لا تقل عن 4 سنوات بعد التخرج . -ج شروط تفضيلية: (1) معرفة لغة اجنبية إلى جانب اللغة العربية . (2) معرفة في المجال الجمركي . يرجى من جميع الوزارات والجهات الحكومية التي يتوافر لديها مرشحين من الكويتيين المستوفين لشروط شغل احدى هذه الوظائف ، ارسال طلباتهم لوزارة الخارجية موضحا بها مؤهلاتهم العلمية والخبرات العملية في اسرع وقت ممكن ليتسنى لها ارسالها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية لاختيار المرشح المناسب .
رئيس الديوان
محمد محمد السلمان الصباح
وكيل ديوان الموظفين المساعد