ديوان الموظفين التاريخ :1 ربيع الأول 1406 12 نوفمبر 1985 المرجع :3/9555 ــــــ 3/د تعميم رقم 21) (لسنه 1985 بشأن الاجازة الدراسية للتحضير للإمتحانات وتأديتها فى مراحل التعليم المختلفه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ استنادا لنص المادة العاشرة الفقرة )ب( من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12 لسنه 1980 الصادر بتاريخ 9 / 12 / 1980 بشان الإجازة الدراسية للتحضير للامتحانات وتأديتها في مراحل التعليم المختلفة . تمنح الإجازات الدراسية الخاصة بأداء الامتحانات لجميع مراحل التعليم المختلفة للعام الدراسي 1986/1985 طبقا للأسس التالية : (1 امتحانات الجامعات والمعاهد العليا : مدة الإجارة الدراسية (45) يوما في السنة الواحدة تنتهي بنهاية الامتحان ، ويجوز تجزئة هذه المدة على مراحل بحيث لا يتجاوز مجموعها 45 يوما في السنة الواحدة وذلك في حالة تعدد الامتحانات في السنة الدراسية الواحدة ، على أن يشترط بالنسبة للمتقدمين للامتحان داخل الكويت وجوب اخذ موافقة الديوان المسبقة على أي طلب للحصول على إجازة دراسية لأداء الامتحان وان يتم إرسال كشف بالأسماء بوقت كاف تمهيدا للحصول على موافقة الديوان . أما بالنسبة للمتقدمين لأداء الامتحان خارج الكويت فان منحهـم الإجازة الدراسية المشار إليها تكون من قبل الوزارة مباشرة متى استوفي شروط منحها ودون الرجوع إلى الديوان بالإضافة إلى مراعاة حكم المادة (14)الفقرة الثانية من قرار الديوان رقم 4 لسنه 80 بشأن المدد المقررة للعودة مع . ملاحظة أن المدة الكلية لا تزيد عن 45 يوما شاملة مدة العودة .2 ( امتحان الثانوية العامة وما يعادلها : مدة الإجازة الدراسية 20 يوما على أن تنتهي بنهاية الامتحانات مع منح مدة أقصاها 10 أيام وذلك إذا كان هناك امتحان تكميلي )دور ثاني ( . (3 امتحان مرحلة النقل الثانوي : مدة الإجازة الدراسية 15 يوما على أن تنتهي بنهاية الامتحانات مع منح مدة أقصاها ايام 7 وذلك إذا كان هناك امتحان تكميلي ) دور ثاني ( (4 امتحان المرحلة المتوسطة وما يعادلها : مدة الإجازة الدراسية عشرة أيام على أن تنتهي بنهاية الامتحانات مع منح مدة أقصاها سبعة أيام إذا كان هناك امتحان تكميلي )دور ثاني ( . (5 امتحان المرحلة الابتدائية )سنة رابعة فقط ( : مدة الإجازة سبعة أيام فقط تنتهي بنهاية الامتحانات . (6 امتحان الملتحقين بسنوات النقل بدار القرآن الكريم ومركز التأهيل المهني لتعليم الكبار . مدة الإجازة الدراسية تكون وفقا لمدد الامتحان المقررة في جداول الامتحان الصادرة عن الجهات المعنية . (7 تحدد مواعيد الإجازة الدراسية استنادا للمواعيد الرسمية للامتحانات الصادرة عن وزارة التربية أو جامعة الكويت أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو مكاتب البعثات والملحقين الثقافيين بالخارج . (8 يوقف منح الإجازة الدراسية بالنسبة للموظفين الملتحقين بالدراسة الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية خارج الكويت . (9 يوقف منح الإجازة الدراسية لمن تكرر رسوبه مرتان متتاليتان في سنة دراسية واحدة وكذلك لمن تكرر رسوبه مرتان متتاليتان في فصل دراسي واحد بالنسبة للملتحقين بمعهد الكويت للتكنولوجيا التطبيقية . (10 تكون الإجازة الدراسية الخاصة بأداء الامتحانات براتب كامل للموظفين الكويتيين فقط ، مع عدم الاعتداد بسنوات الخدمة . (11 بالنسبة للموظفين غير الكويتيين يبت في طلبات إجازاتهم الخاصة بأداء الامتحان من قبل الديوان كل حالة على حدة . لذا ، يرجى من كافة الوزارات والإدارات الحكومية مراعاة ذلك وتزويد الديوان بكشف تفصيلي بأسماء من منحوا هذه الإجازات وفقا لهذا التعميم . رئيس الديوان عبد الرحيم سيد عمر ) مدير إدارة البعثات (