إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 2,567
-
قرارات : 16,712
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعميم رقم (21/810) لسنة 1980 بشأن اجازة تحضير تأدية الامتحان لكافة مراحل التعليم المختلفة

ديوان الخدمة المدنية

رقم التشريع وسنته

21/810 لسنة 1980

حالة التشريع

ساري

🔍

ديوان الموظفين الموافق :2 صفر 1401هـ التاريـخ :9 ديسمبر 1980م المرجع : د/3 /ـ 7977 / 3 تعميم رقم 21 لسنة 1980 استنادا لقرار رئيس الديوان رقم )2 (لسنة 1976 بشأن استمرار العمل بلائحة الإجازات الدراسية الصادرة بتاريخ 8 / 11 / 67 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمنح الإجازات الدراسية الخاصة بأداء الامتحانات لـــجمــيــع مـــراحـل التــعليـم المختلفة هذا العـام 80 / 81 طبقا للأسس التالية .1 – امتحانات الجامعات والمعاهد العليا: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدة الإجازة الدراسية )45 ( يوما في السنة الواحدة تنتهي بعد أسبوع على الأكثر من نهاية الامتحان ويجوز تجزئة هذه المدة على مراحل بحيث لا يتجاوز مجموعها (45)يوما في السنة الواحدة وذلك في حـــــالة ما إذا كان هناك أكثر من امتحان في السنة الدراسية الواحدة .2 –امتحانات المرحلة الثانوية أو ما يعادلها: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدة الإجازة الدراسية ثلاثين يوما وبشرط أن تنتهي بنهاية الامتحان مع منح مدة أقصاها 15) (يوما فيما لو هناك امتحان للإكمال ) الدور الثاني ( .3 –امتحانات المرحلة المتوسطة أو مايعادلها : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدة الإجازة الدراسية عشرون يوما بشرط أن تنتهي بنهاية الامتحان مع منح مدة أقصاها عشرة أيام لامتـــحان الإكمال ) الدور الثاني ( .4 –امتحانات المرحلة الابتدائية ) السنة الرابعة فقط ( : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدة الإجازة الدراسية سبعة أيام بشرط أن تنتهي بنهاية الامتحان .5 –تحدد مواعيد الإجازة الدراسية طبقا للمواعيد الرسمية للامتحانات الصادرة عن وزارة التربية أو جامعة الكويت أو مكاتب البعثات والملحقين الثقافيين بالخارج . 6 –يوقف منح الإجازة الدراسية بالنسبة للموظفين الملتحقين بالدراسة الثانوية أو المتوسطة أو الابتدائية خارج الكويت .7 –يوقف منح الإجازة الدراسية لمن تكرر رسوبه مرتين متتاليتين في سنة دراسية واحدة لذا يرجى من كافة الوزارات والإدارات الحكومية المختلفة مراعاة ذلك ، وفي حدود المدد الموضحـــة أعــــلاه ، وتزويد الديوان بكشف تفصيلي بأسماء من منحوا هذه الإجازات ووفقا لهذا التعميم . رئيس الديوان خالد أحمد الحميضي مدير إدارة الاختيار والتدريب والبعثات

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي